الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأزهر يكشف محظورات الإحرام في الحج

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى، محظورات الإحرام، حيث لا يجوز للمحرِم التطيُّبُ في البدن أو الثوب، ولا بأس بما بقى من أثر الطِّيب الذي فعله قبل إحرامه في بدنه، أما في ثوبه فلا بد من غسله، كما لا يجوز للمحرِم إزالة شيء من الشعر أو الأظفار، لكن إن سقط شيء منها بدون قصدٍ أو إن أخذ شيئًا من شعره أو قلَّم أظفارَه ناسيًا أو جاهلًا الحكمَ فلا شيءَ عليه على الراجح.
وتابع المركز يحرُم على المسلم محرِمًا كان أو غير محرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر الذي نبت بغير فعل الإنسان، ويحرم أيضًا على المسلم محرمًا كان أو غير محرم ذكرًا كان أو أنثى التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير والمعاونة على ذلك داخل حدود الحرم، مشددًا على عدم جواز خطبة النساء وعقد النكاح عليهن سواء لنفسه أو لغيره، والجماع ومباشرتهن بشهوةٍ؛ لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحْ، وَلاَ يَخْطُبْ» أخرجه مسلم.
وأشار إلى أنه لا يجوز للمسلم محرمًا كان أو غير محرم التقاط اللقطة من نقود وذهب وفضة وغيرها في البلد الحرام إلا لتعريفها، ولا يجوز للمرأة وقت الإحرام لبس القفازين في يديها، ولا تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، وأيضًا لا يجوز للمحرم لبس المخيطِ على الجسم كله أو بعضه كالثوب والقميص والبرانس والسراويل ولبس الخفين، إلا إذا لم يجد إزارًا جاز له لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ولا حرج في ذلك.
واختتم المركز بالقول: "لا يجوز للمحرم تغطيةُ الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس مثل الكوفية، الغُترة والعمامة، وإن غطى المحرم رأسه ناسيًا أو جاهلًا الحكم، وجب عليه إزالة الغطاء متى تذكَّر أو علم بالحكم ولا شيء عليه على الراجح".