نشرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء ضوابط السماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة فى البلاد حال امتلاك عقار مسجل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه فى إطار تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة للأجانب، الذين يمتلكون عقارًا بجمهورية مصر العربية تفعيلًا لقرار السيد وزير الداخلية رقم 828 لسنة 2017م.. يتم منح الترخيص فى الإقامة للأجانب ملاك العقارات على النحو التالى:-
-الترخيص فى الإقامة لمدة سنة للأجنبى الذى يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مـــائة ألف دولار.
-الترخيص فى الإقامة لمدة 3 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مائتى ألف دولار.
-الترخيص فى الإقامة لمدة 5 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته أربعمائة ألف دولار.
ويراعى الضوابط والشروط الآتية:
-أن يكون عقد شراء العقار موثقا بالشهر العقارى "إشهار نهائى".
-أن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية " الدولارية " وأنه تم استبدالها بالجنيه المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد.
-أن يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد أن العقار مازال مسجلا باسمه.