الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

فتوى: حكم مجاوزة الميقات للمعتمرين والحجاج

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، حكم مجاوزة الميقات للمعتمرين والحجاج، مشيرة إلى اتفاق الفقهاء على حرمة مجاوزة الميقات بغير إحرام دون عذر، لكنهم اختلفوا في وجوب الكفارة على من جاوز الميقات دون إحرام، مرجحة سقوط الكفارة إن رجع إلى الميقات قبل أن يتلبس بنُسُك، أما إن عاد بعدما تلبَّس بنُسُكٍ أو لم يعد أصلًا فإنه يلزمه دم، ولا فرق بين أن يكون ذلك النُّسك ركنًا كالوقوف بعرفة، أو سنة كطواف القُدوم، ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة تأثيرًا، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية.
وبيّنت اللجنة دليل سقوط الدم على من عاد إلى الميقات فأحرم منه قبل التلبس بمناسك الحج أو العمرة، ومنه أنه عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم؛ فالتحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه، كذلك أن حق الميقات في مجاوزته إياه محرمًا، لا في إنشاء الإحرام منه، بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله، وجاوز الميقات، ولم يلبِّ لا شيء عليه، فدلّ على أن حق الميقات في مجاوزته إياه محرمًا، لا في إنشاء الإحرام منه، وبعدما عاد إليه محرمًا فقد جاوزه محرمًا.
وأشارت إلى أن الدليل على وجوب الدم على من تلبَّس بشيء من مناسك الحج أو العمرة بعد مجاوزة الميقات ناسيًا أو عالمًا، ما روي عن عبد الله ابن عبَّاس، رضي الله عنهما، أنه قال: {مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، فَلْيُهْرِقْ دَمًا}، كما أن من تلبَّس بالنسك بإحرام بعد مجاوزة الميقات قد أدى بعض النسك بإحرامٍ ناقص فيلزمه دم.