الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حيثيات أحكام المؤبد والسجن المشدد لـ15 متهمًا في "أحداث كرداسة"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أودعت محكمة جنايات القاهره، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار خالد عوض، اليوم الاثنين، حيثيات حكمها، بالسجن المؤبد على 3 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ6 متهمين والسجن 7 سنوات لـ 5 آخرين، ومعاقبة "حدث" بالسجن 7 سنوات، فى إعادة محاكمتهم بقضية "أحداث مركز كرداسة"، التى وقعت فى مطلع يوليو عام 2013.
جاء فى حيثيات الحكم فيما يخص الدفع ببطلان أمر الإحالة لحصولها من نيابة غير مختصة وكذا الدفع بالخطأ فى الإسناد والذى أثر على سلامة أمر الإحالة ووصمه بالقصور والبطلان لاستناده على وقائع ليس لها أساس فى الأوراق، وأنه جاء قاصرًا إلى حد الكفاية لتقديمه إلى المحاكمة، فمردود أنه من المقرر أن النقض أو الخطأ الذي يشوب أمر الإحالة واختصاص مصدر ذلك الأمر بإصداره لا يترتب عليه البطلان مادام ليس من شانه التشكيك فى شخص المتهم واتصاله بالدعوى الجنائية المقامة ضده ومن ثم يكون الدفع غير سديد.
وعن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوجود حاجز زجاجي مانع للتواصل، فمرددوه بأن الثابت للمحكمة وتيقنت منه على مدار انعقاد جميع الجلسات وجود مكبرات صوت داخل وخارج الحاجز الزجاجي يستمع من خلالها المتهمون ما يدور بداخل القاعة من طلبات أو مرافعات أو مناقشة شهود الإثبات أو النفي وكذلك تستمع المحكمة لما يدور فى القفص ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون.
وجاء فى الحيثيات أن الدفع بعدم اختصاص أعضاء جهاز الأمن الوطنى بأعمال الضبطية القضائية أو التحريات وفق قانون الجهاز وبالمخالفة للمادتين 21 و23 من قانون الإجراءات الجنائية فمردوده انه طبقا لنص المادة المذكور 23 قد منحت اختصاص الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية لضباط مصلحة الأمن العام وشعب البحث الجنائي بمديريات الأمن، ولما كان ذلك وكان سلامة الوطن من الداخل ومكافحة الإرهاب ليست محصورة فى مكان معين وإنما تستلزم طبيعة مقاومته ان يكون أعضاءه صفة الضبط القضائي على مستوى الجمهورية ومن ثم يضحي هذا الدفع قائما على غير أساس متعينًا طرحه.
وعن الدفع بعدم جواز تطبيق مواد التجمهر المثار بالأوراق لثبوت إلغاء القانون فمردوده أنه وفقا للمادة الثانية من القانون المدنى لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع فمن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمة.
وأوضحت المحكمة أنه عن الدفع بعدم جواز محاكمة المتهمين الماثلين استنادا لحجية صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأخرين وعددهم 24 فى ذات المركز القانوني للمتهمين الماثلين، فمردود بأن مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى وبما حوته من تحريات وأقوال الشهود والتحقيقات يبين على وجه القطع أن ذلك الأمر قبل المستبعدين من أمر الإحالة هو فى حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل قبلهم ومن ثم يكون هذا القرار ذو أثر شخصي أى بني على أسباب شخصية وليست عينية الأمر الذى لا يجوز قبل المتهمين الماثلين ثمة حجية ويكون ما تساند عليه الدفاع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض.
ولفتت المحكمة إلى أنه عن الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني استنادا لعدم نشر القرار بإنشاء جهاز الأمن الوطنى، فمردود أن القرارات الإدارية لا تبطل بعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان لإغافل هذا العيب أو إذا كان هذا الإجراء جوهريا فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة ولما كان النشر هو إجراء تالى على صدور القرار لا يرتد أثره على هذا القرار أو ينال من صحته الأمر الذى يكون معه الدفع قد جانبه الصواب وغير سديد.
واستطرت المحكمة أنه عن الدفع ببطلان استجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبطلان كل دليل استمد منه لإجرائها من قبل وكيل نيابة تقل درجته عن رئيس نيابة فمردوده أن وكلاء النيابة الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أومن يقوم مقامه تفويضا أصبح على هذا النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح فإن ما يثيره الدفاع فإن ببطلان إجراءات استجواب المتهمين لا يكون سديدا.