السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القضاء الإداري يعيد قطعة أرض أثرية بالمطرية للدولة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بنزع قطعة أرض أثرية مقام عليها عقار بمنطقة المطرية بالقاهرة ملك للدولة، وينتفع بها والد المدعي، وعقب وفاته والده استأجرها الورثة من شرطة الآثار المصرية بموجب عقد انتفاع لمدة سنة منذ عام ١٩٣٩، إلا أن الوراث ظل منتفعًا بالعقار حتى عام ٢٠٠٣ ويدفع ثمن الانتفاع، وقضت المحكمة برفض الدعوى وإخلاء العقار.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة (6) من قانون حماية الآثار تنص على أن "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا ما كان وقفًا – ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، وناط برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للآثار حق إزالة أى تعدٍ على أي موقع أو عقار أثري بقرار إداري دون حاجة إلى اللجوء للقضاء.
كما تنص المادة (15) منه على أنه "لا يترتب على استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثري أو أرض أو بناء ذي قيمة تاريخية أي حق تملكها بالتقادم، ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك إخلائها مقابل تعويض عادل".
واستندت المحكمة على أن مصلحة الآثار المصرية كانت قد رخصت لمورث المدعين بإشغال قطعة الأرض محل العقار لمدة سنة اعتبارًا من عام ١٩٣٩ وحتى ١٩٤٠ واستمرت إقامة المدعين – وخلفه من بعده – بقطعة الأرض بالمخالفة.
وتابعت حيثيات الحكم بأن جهة الإدارة قررت إنهاء الترخيص واسترداد الأرض باعتبارها من الأموال العامة، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد استعملت سلطتها المقررة على الترخيص لذلك العقار وقررت إنهاءه بإرادتها المنفردة، ولم يقم دليل من الأوراق يفيد أن جهة الإدارة أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها، دون أن ينال من ذلك إقامة مورث المدعين في العقار بعد انتهاء الترخيص، بحسبان أن هذه الإقامة لا تكسبه أو من يخلفه حقًا على ذلك العقار وفقًا لنص المادة 17 من قانون حماية الآثار.
وأفسحت المحكمة المجال للمدعين لتقديم السند القانوني لبقائهم في العقار بعد انتهاء الترخيص وأحالت الدعوى للخبرة إلا أن المدعين قعدوا عن تقديم الدليل والمثول أمام الخبير أو أمام المحكمة الأمر الذى تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت مفتقدة إلى سندها القانوني، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف رفض الدعوى وتأييد قرار الإدارة العامة لشرطة السياحة.