الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية ومدة سقوط العقوبة

محاكمة-صورة أرشيفية
محاكمة-صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
دائما ما يتم الخلط داخل أروقة قاعات المحاكم بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم وسقوط العقوبة، فانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وهي 3 سنوات في الجنح التي تقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية، والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة على النحو التالي:
قال المستشار القانوني محمد النحاس إن مواد القانون التي تنص على مدة انقضاء الدعوى الجنائية، تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة) أي أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات هي عشرة سنوات وفي الجنح ثلاث سنوات وفي المخالفات سنة.
واضاف النحاس أن مواد القانون التي تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على (تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين) أي أن مدة سقوط العقوبة في الجنايات هي 20 سنة إلا عقوبة الإعدام فهي 30 سنة، وفي الجنح 5 سنوات، وفي المخالفات سنتين.
وأكد النحاس أن الاشياء التي تقطع مدة الانقضاء تنص المادة17 من قانون الإجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، واذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء) أي أن المشرع حدد خمسة أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهي على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهي من النظام العام وهذه الأشياء هي إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة والأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
وأوضح النحاس أن الأشياء التي تقطع مدة السقوط العقوبة تنص المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته او تصل إلى علمه) وتنص المادة531 من قانون الإجراءات الجنائية.