الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق نهائيًا على قوانين تنظيم الصحافة.. إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.. وحظر جلب "الإعلانات".. منع "تأجير مساحات البث" دون موافقة "الأعلى للإعلام"

البرلمان والمجلس
البرلمان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيًا، فى جلسة أمس الإثنين، على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، عقب الموافقة على ملاحظات مجلس الدولة والجهات المختصة، ومنها نقابة الصحفيين.
وجاءت التعديلات كالتالي:
أولًا التعديلات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم «المادة الرابعة» تتضمن حكمًا انتقاليًا باستمرار عمل المجلس الحالى لحين تشكيل مجلس جديد، نصها: يستمر المجلس الأعلى، بتشكيله الحالي، فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد، وفقًا لأحكام القانون.
- المادة ١٢: إضافة عبارة «فى الأحوال التى تتطلب ذلك» إلى المادة ليكون نصها: للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الأحوال التى تتطلب ذلك.
- المادة ١٦: استبدال كلمة «ستين» بكلمة «ثلاثين» الواردة فى المادة، والخاصة بالمهلة التى يتعين فيها التوفيق بين الصحفى المزمع اتخاذ قرار بفصله وجهة عمله.
- المادة ٢٥: حذف عبارة «وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التى حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التى يتبعها».
- المادة ٢٦: حذف عبارة «وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها».
- المادة ٢٩: إلغاء الحبس الاحتياطى فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، استجابة لمطلب نقابة الصحفيين ليصبح نصها مطابقًا لنص المادة ٧١ من الدستور كالآتي: لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد.
- مادة ٤٣: استبدال نسبة «٧٠٪ » بنسبة «٥٠٪»، الخاصة بنسبة المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين فى كل صحيفة، ليكون نص الفقرة: يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن ٧٠٪ من طاقة العمل الفعلية.
- مادة ٥٩: استبدال نص الفقرة الثانية بما يضمن تنظيم جميع حالات البث.
- مادة ٦٠: إضافة عبارة «يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى» إلى المادة، لتحديد طرق دفع الرسم المنصوص عليه بالمادة التزامًا بالدستور.
- مادة ٦١: إضافة عبارة «ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة «٦٠» من هذا القانون» إلى المادة.
- مادة ٦٣: إضافة فقرة جديدة للمادة نصها: ولا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلى الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلى، وبعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
- مادة ٦٧: استبدال نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة.
- مادة ٧٠: إضافة عبارة فى عجز البند «٢» نصها: على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصرى أو الأجنبى المشار إليها بالحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة.
- مادة ٧٢: إضافة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى جوار المجلس الأعلى عند الحصول على ترخيص المنصات الفضائية والرقمية المشفرة «PLATFORM».
- مادة ٨٧: استبدال نص البند «٤» بالنص الآتي: الموافقة على المنح والهبات والتبرعات التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه.
- مادة ٩٤: استبدال نص المادة بالنص الآتي: يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية، حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:
١- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
٢- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
٣- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
- مادة ٩٦: استبدال عبارة «تشكل جريمة» بعبارة «أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكًا من أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة، الواردة بعجز المادة.
- مادة ١١٠: إضافة مادة جديدة مستحدثة إلى نهاية القانون تحظر استيراد أجهزة البث عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركة العاملة فى هذا المجال والمملوكة للدولة، والعقوبة المقررة لمخالفة ذلك نصها الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركة العاملة فى هذا المجال والمملوكة للدولة.
ثانيًا: التعديلات الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة:
- إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، برقم «المادة الثالثة» تتضمن حكمًا انتقاليًا باستمرار عمل الهيئة الحالية لحين تشكيلها الجديد.
- مادة ٥: استبدال نصى البندين «١٧» و«٢٣» بالنصين التاليين:
اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال، إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.
دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.
- مادة ١٦: استبدال نص المادة بالنص الآتي: يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأى أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.
- مادة ٢٣: إضافة السلطة المختصة بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية إلى صدر المادة.
- مادة ٢٥: استبدال نص البندين «٣» و«٦» ليكون نصهما:
قبول المنح والهبات والتبرعات التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى عدد أعضائها، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.
تخصيص ١٪ من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية لدعم المؤسسات، التى تقرر الهيئة حاجتها للدعم.
- مادة ٣٩: إضافة كلمة «الصحفية» بعد كلمة الخبرات الواردة بالبند الثالث.
ثالثًا: التعديلات الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام:
- إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم «المادة الثالثة» تتضمن حكمًا انتقاليًا باستمرار عمل مجلس الإدارة الحالى لحين تشكيل مجلس الهيئة الجديد.
- مادة ٦: استبدال نص البند «١١» بالنص الآتي: الحق الحصرى فى إشارة بث أو إعادة بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، وإنتاجها وتصويرها، ويكون لها وحدها الحق فى السماح للآخرين للقيام بذلك مقابل نسبة يجرى الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن ١٠٪ من مقابل حق البث، وفى جميع الأحوال، لا يجوز منح هذا الحق إلا للشركات المصرية المملوكة للدولة.
- مادة ٢٢: إضافة السلطة المختصة بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية إلى صدر المادة.
- مادة ٢٤: استبدال نص البند «٤» بالنص الآتي: المنح والهبات والتبرعات التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.