الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

أمهات أم عقارب يلدغن أبنائهن؟.. حقوق الطفل المصري «سداح مداح».. أوسيم ومنشأة ناصر والطالبية مسارح أكثر الجرائم بشاعة.. وخبراء يعددون الأسباب: ربما غلاء الأسعار أو المخدرات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
"انتهاكات في حق الطفولة".. لعل واقعة العثور على 3 جثث لأطفال لم تتعد أعمارهم الخمسة سنوات، داخل أكياس القمامة السوداء بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، هي الشيء الذي يشغل الجميع في هذه الأيام، وأعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهمين في الواقعة بعدما كشفت التحقيقات نشوب حريق داخل الشقة ووفاة الأطفال خنقًا، وقامت الأم بمساعدة صديقتها وزوجها بالتخلص من الجثث خوفًا من المساءلة القانونية، أعادت الواقعة لأذهاننا حادث طفل أوسيم الذي عثر على جثته ملقاة في القمامة بإحدى المناطق بالمركز، وتبين بعد ذلك أن وراء الواقعة زوجة شقيق والده والتي دفعتها الغيرة إلي قتله، وكذلك زكرتنا بالطفلة "روان" أو كما أطلق عليها طفلة منشأة ناصر، والتي عثر عليها الأهالي مقتولة داخل جوال وملفوفة بقطعة من القماش، وبها إصابات عبارة عن آثار حروق وسحجات بالظهر والذراعين وتجمعات دموية بمنطقة العين، وتبين بعد ذلك أن وراء الواقعة والدها وزوجته، والذين نزعت من قلوبهم الرحمة وانهالوا علي المجني عليها ضربًا بسبب تناولها وجبة غذائية دون إذن، وفي ضوء ما سبق من جرائم وانتهاكات وقعت في حق البراءة، فلم يكن قتلهم كافً ولكن ألقوا جثثهم في صناديق القمامة، تسلط "البوابة نيوز" الضوء علي تلك الجرائم وتحليلها عن طريق قانونين وخبراء في علم النفس والاجتماع.


حيث قال سمير الششتاوي المستشار القانوني: بإن جريمة خطف وقتل الأطفال تزايدت وتفاقمت في الآونة الأخيرة، واصفًا ما حدث في منطقة الطالبية بالعثور على 3 جثث لأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، بالأمر المحزن، منبهًا على أن القوانين أصبحت رادعة في وعقوبتها وخيمة في التعامل مع الجرائم التي تحدث ضد الأطفال، وأضاف الششتاوي بأن المادة 289 تنص على أن "كل من خطف طفلًا من غير تحايل ولا إكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".


وفي نفس السياق قال حسن ياسين المحامي بالاستئناف: أنه كما جاء في نصوص القانون فأن عقوبة جرائم القتل لا تفرق بين الأطفال وغيرهم، وتختلف عقوبة جريمة القتل باختلاف تفاصيل القضية منذ بدايتها وبارتباطها بجرائم أخرى، حيث أكد بأن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات يقضي بإعدام القاتل عمدًا، إذا تقدمها أو اقترن بها أو تلتها جناية أخرى، ويكون المشدد هو عقاب المتهم بجريمة القتل العمد في حالة مرور مدة زمنية بين جريمة القتل العمد والجريمة الأخرى، وطالب ياسين بضرورة تغليظ العقوبة علي جرائم القتل عامة والتي تحدث ضد الأطفال خاصة.


ومن جانبه أضافت الدكتورة عزة حجازي أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس: بأن زيادة معدلات الجريمة يرتبط ارتباط موثوق بالحالة الاقتصادية، فهي علاقة اضطراديه فكلما انخفضت الحالة الاقتصادية زادت معدلات الجريمة والعكس أيضا يكون صحيح، وكذلك المخدرات التي قد تكون هي العامل الثاني في معدلات زيادة الجريمة، بالإضافة إلي التلفزيون الذي بات يبث السموم في نفوس البعض والذين ينساقوا وراءه ويحاولون تقليد ما يحدث، وأضافت حجازي بأنه لابد تغليظ العقوبة على الجرائم التي لها مساس بالأطفال، ويكون الإعدام هو الرادع لمن تسول له نفسه في خطف وقتل طفل برئ لا ذنب له، وطالبت بضرورة وضع مخطط أمني يهدف إلى وضع كاميرات مراقبة في الشوارع ويسهل منع حدوث الجرائم.