السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

الحبس الاحتياطي يثير مناقشات النواب بإعادة مداولة قوانين الصحافة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهدت المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال إعادة مداولتها، أثناء الجلسة العامة اليوم، والخاصة بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، جدلًا بين النواب، والتى انتهت بحذف عبارة "الحبس الاحتياطى"، والأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: إن حذف عبارة "الحبس الاحتياطى"، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مضيفًا: تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخرى التى يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة، ورأى أن النص الحالى للمادة أفضل قبل إعادة المدولة بشأنها ولكن نقيب الصحفيين "عايزها كما جاءت فى الدستور"، حسب تعبيره.
وطلب النائب أحمد طنطاوى، بوضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين.
ورد الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، "بتأكيده أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعًا: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى ظلال الشك على دستوريته لأنه يخل بمبدأ المساواة، أحيانًا يكون فيها شريك غير صحفى فى الجريمة، يخرج الصحفى ويتحبس الآخر.
واستطرد: ومع ذلك تأكيدًا لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، بالرغم من أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطى، الحبس الاحتياطى، اجراء احترازى، مفيش دولة خلت من تقييد حرية المتهم".
وعقب النائب أحمد طنطاوى، بقوله: "ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأى مواطن عادى يظهر على شاشة التليفزيون مثلًا، وبالتالى يجب إضافة "لا يجوز فرض كفالة".
ورد عبدالعال: "لغينا الحبس الاحتياطى، الدستور يفسر كوحدة واحدة، هناك اختصاصات ممنوحة للنيابة العامة وتقوم بإجراءات تحفظية".
وطالب النائب مصطفى بكرى، بالاكتفاء بنص المادة مع حذف عبارة "ماعدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد"، بتأكيده أن هناك قانونا للعقوبات يحاسب أى صحفى فى حال ارتكابه هذه الأمور.
وأكد عبدالعال، أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تم الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادى أى شبهة، نحن مع حرية الصحافة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: إن هناك خلطا بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا فى حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطى منظم فى قانون الإجراءات الجنائية بسنة على الأقل.