الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تعرف على الحالات التي يجوز فيها الطعن أمام "النقض" على "الاستئنافية"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تتلقى محكمة النقض الكثير من الطعون علي الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وتُعيد النظر في أحكام المحكمة الاستئنافية، ولكن هل يجوز الطعن أمام محكمة النقض علي كل الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية، ومتي يتم الطعن عليها.
في هذا الشأن يقول أسامة الجوهري، الخبير القانوني، إن الطعن أمام محكمة النقض يكون علي الأحكام النهائية، ولإصلاح خطأ ما في الحكم أو بطلانه، سواء في الحكم ذاته الذي يتم الطعن فيه أو في الإجراءات التي أسس عليها الحكم، وأن المادة رقم 248 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تنص علي أنه يجوز للخصوم الطعن أمام محكمة النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إذا كان قيمة الدعوى تتجاوز مائة ألف جنية، أو كانت غير معلومة القيمة، ولكن في حالتين، أولهما، إذا كان الحكم مبنيًا علي مخالفة القانون أو خطأ في التطبيق، وثانيهما إذا وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات التي أسس عليها وكان لها أثر في الحكم.
وأضاف "الجوهري" في تصريح لـ "البوابة نيوز"، أن المادة رقم 30 من قانون إجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تنص علي أنه لكل من المحكوم عليه والنيابة العامة والمدعى بالحق المدني، حق الطعن علي الحكم النهائي الصادر من أخر درجة أمام محكمة النقض في الجنح والجنايات في ثلاث حالات، أولهما إذا كان الحكم مبنيًا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه، وثانيهما إذا كان هناك بطلان في الحكم.
وثالثهما إذا كان هناك خلل في الإجراءات التي أسس عليها الحكم، ويستثني من ذلك الأحكام المعاقب عليها بالغرامة التي لا تتعدى 20 ألف جنية، ولا يجوز الطعن علي الدعاوى المدنية إذا كان التعويض المطلوب لا يجاوز المنصوص عليه بقانون المرافعات، ولا يجوز الطلب بالطعن في الدعاوى الجنائية والمدنية ولكن للنائب العام الطعن في الحكم إذا كان لمصلحة المتهم. 
أما عن الحالات التي لا يجوز بها الطعن علي الأحكام أمام محكمة النقض، قال إنه لا يجوز الطعن علي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في غياب المتهم، ولا يجوز الطعن في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف جنية، ولا يجوز الطعن في الدعاوى المدنية إذا كان التعويض لا يتجاوز المنصوص عليها بقانون المرافعات، ولا يجوز طعن الخصم في الجنايات والجنح إلا فيما يتعلق بحقوقه، ولا يجوز الطعن في الحكم أمام محكمة النقض إذا كان الطعن عن طريق المعارضة جائز، ولا يجوز الطعن علي الأحكام الصادرة في المخالفات إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة، ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل فيها إذا أسس عليها منع السير الدعوى.