الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

تفاصيل تعديل وإلغاء بعض أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشفت «البوابة» الأسباب التي ناقشتها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، لتعديل وإلغاء بعض أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز خاصة بند الغرامات رقم 6 من المادة العاشرة، والذي يتضمن في طياته شبهة لتعارض المصالح.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بتنظيم أنشطة الغاز الصادر لإنشاء جهاز بتنظيم أنشطة سوق الغاز بجمهورية مصر العربية، بغرض ضمان تنظيم الأنشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز وتحقيق المقومات الاقتصادية، من خلال مواجهة التحديات التي تعوق مسيرة سوق الغاز وتقدمه ووضع تصورات لتنمية وتطوير تلك الأنشطة.
وحددت المادة العاشرة منه الموارد المالية للجهاز المذكور في سبعة بنود، وورد بالبند السادس منها، محل التعديلات "حصيلة ما يعادل الغرامات التي تنتج عن تطبيق القانون"، والذي يمنح الجهة التي تتولى الإشراف والضبطية سلطة الاستئثار بإجمالي حصيلة ما تضبطه من مخالفات، إذ أن القائم بعملية الضبط هم العاملين بالجهاز، ما يجعله المراقب والمستفيد بما ينبئ عن وجود شبهة تعارض وتضارب المصالح.
وكانت المادة العاشرة من القانون المذكور توضح أن موارد الجهاز تتكون من الاعتمادات المالية المخصصة له في الموازنة العامة للدولة، فضلا عن حصيلة رسوم إصدار التراخيص ورسوم تجديدها التي تحسب طبقًا لكمية الغاز المتداولة، بالإضافة إلى المنح والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز التى لا تتعارض مع أغراضه فضلا عن مقابل الخدمات والاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها لغير المرخص لهم، وكذلك عوائد استثمار أموال الجهاز وأي مبالغ أخرى تكون ناتجة عن نشاط الجهاز أو مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها، وهي موارد كافية لأداء دور الجهاز المرسوم في القانون.
وتضمن مشروع مشروع التعديل إلغاء البند (6) من المادة العاشرة، وهو حصيلة ما يعادل الغرامات التي تنتج عن تطبيق هذا القانون، وأيلولة حصيلة الغرامات المذكورة للخزانة العامة للدولة، اكتفاء بما قرره القانون للجهاز من الموارد المالية السالفة الذكر باعتبار كفايتها لأداء دور الجهاز.
وينص مشروع القانون على إلغاء البند 6 من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 والاحتفاظ بالخمس بنود السابقه لها، والتي تنص على تتكون الموارد المالية للجهاز ما يأتي- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة- حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتي تحسب طبقًا لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك اأو أي مرخص له آخر وذلك طبقًا للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية - المنح والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة بشرط ألا تكون مقدمة من أطراف سوق الغاز وألا تتعارض مع أغراض الجهاز - مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التي يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضه -عائد استثمار أموال الجهاز.