السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

كل ما تريد معرفته عن قرارات العفو عن المسجونين.. الفرق بين الرئاسي والصحي والشرطي.. وقائمة بالتهم المستثناة منه.. وقضاء نصف المدة شرط أساسي لإتمامه

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كثيرًا ما يتم الإفراج عن بعض المسجونين في الأعياد والمناسبات الرسمية دون غيرهم من مصلحة السجون بوزارة الداخلية، بقرارات عفو، تتباين ما بين عفو المناسبات، والعفو الشرطي، والعفو الرئاسي، والعفو الصحي، ولكن ما المقصود بكل منهم وما الشروط التي يجب توافرها للإفراج عن المسجونين، وما هي الجرائم المستثناة من قرارات العفو.

في هذا الشأن يقول أحمد سعد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قرارات العفو التي تصدر في الأعياد والمناسبات تكون للمحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية وقضوا ثلث المدة، ويخضعون لمراقبة لمدة 5 سنوات، والمحكوم عليهم بالمؤبد وقضوا من مدتهم خمسة عشر عاما، ويتم خضوعهم لمراقبة لمدة 5 سنوات، ويُستثني من ذلك من يُعاقب في 35 جريمة. 
وأضاف في تصريح لـ "البوابة نيوز"، أن الشروط الخاصة بالعفو الشرطي طبقًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون، تشير إلى أنه يجوز العفو الشرطي على المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية، وهذا يعني أن هناك شرطا جائرا في جميع الجنايات الخاصة بالعقوبات المقيدة للحرية، ويجوز العفو الشرطي عن المحكوم عليهم في جنايات الجنح التي يقضى فيها بالحبس، ولكن يستثنى من الإفراج الشرطي قضايا المخالفات لأن عقوبتها هي الغرامة فقط.

وأوضح، أنه لا يجوز منح الإفراج الشرطي إلا قبل تنفيذ نصف مدة عقوبته المدان بها، بشرط ألا تقل تلك المدة عن ستة أشهر، وهو أمر خاص بتحقيق العدالة حتى يتم التحقق من انصلاح حاله وحسن سلوكه وتطبيق البرنامج التأهيلي عليه.
أما فيما يخص العفو الرئاسي، قال: إن المادة 155 من الدستور نصت على أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات وهما العفو الشامل والعفو عن العقوبة، وأشار إلي أن المادة 74 و75 من قانون العقوبات، نصت على أن العفو عن العقوبة هو إسقاطها أو استبدالها بعقوبة أخف منها، وأنه لا يجوز إسقاط العقوبات التبعية علي الحكم إذا لم ينص قرار العفو الرئاسي عن ذلك.

وفيما يخص العفو الصحي، قال إنه طبقًا للقانون إذا أصيب المسجون بمرض يهدد حياته داخل السجن، أو إصابته بعجز كل أو جزئي، فهنا يجوز الإفراج عنه لحين شفائه ولكن بعد القيام بعدد من الإجراءات والكشف عليه بمعرفة طبيب السجن، ثم يتم عرضه على مدير القسم الطبي للسجون لإصدار تقرير بحالته الصحية، ثم تقديم طلب للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنه، ويحق للنيابة أن تصدر أمر بوضعه داخل إحدى المستشفيات وتحسب مدة احتجازه بالمستشفى من مدة عقوبته.
وتابع، أن هناك عدة جرائم مستثناة من قرارات العفو وهي كلًا من، التخريب العمدي، جرائم الإرهاب، التزوير، الرشوة، الاستيلاء علي المال العام، التخابر مع دول أجنبية، الكسب غير المشروع، الحريق العمد، الاغتصاب، هتك العرض، الزنا، الخطف بالإكراه، التهديد، البلطجة، الاتجار في المخدرات، الدعارة، الإتجار في الأسلحة والذخائر، النصب، غسيل الأموال، سرقة الأعضاء البشرية.