السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الرقابة المالية تشدد الرقابة على سوق المال للحد من التلاعبات.. سد الثغرات واستكمال تنفيذ اللائحة التنفيذية.. بدء العمل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية

 خالد النشار  و محمد
خالد النشار و محمد عمران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دور الهيئة لسد الثغرات الحالية في قانون رأس المال واستكمال اللائحة التنفيذية وفقا للتعديلات الأخيرة التي وافق عليا البرلمان في ضوء دورها ومسئولياتها في العمل على سلامة التعاملات التي تتم في بورصات الأوراق المالية على تشديد الرقابة ومنع التلاعبات التي قد تتم على هذه الأوراق المالية.

وأضاف النشار في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القانون رقم (10) لسنة 2009 يجبر الهيئة بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وأعطى القانون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق، كذلك تضمن قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية اختصاص الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
وتابع: "لذلك فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم(66) لسنة 2018 بالتحقيق في التعاملات التي تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات وتستوجب اجراء احترازى بإيقاف العميل محل التحقيقات عن شراء الأوراق المالية في البورصة المصرية بالأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش – التداول في ذات الجلسة) أو بالسوق بصفة عامة، سواء بأسمه أو لحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، بأي شكل (الأصالة، أو الوكالة، أو التفويض، أو الوصاية، أو الولاية، أو باستخدام أي حسابات لأشخاص طبيعية أو اعتبارية أخرى)، وذلك خلال فترة التحقيقات التي تجريها الهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكد النشار أنه في حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف ذلك العميل على ذلك النحو، لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح بشأنها أيهما أقرب فيما لا يجاوز في جميع الأحوال ستة أشهر، مالم تقرر لجنة التظلمات أو الجهات القضائية المختصة أو مجلس إدارة الهيئة غير ذلك في ضوء ما يقدم إليه من مبررات في هذا الشأن.

وعن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على حقوق المستثمرين أوضح "النشار" أن هناك عددا من الجوانب المتعلقة بتعزيز حماية حسابات المتعاملين مثل الخطوة التي صدرت عن الهيئة في ابريل من العام الماضي بالتزام كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأي شخص في فتح حسابات العملاء ما لم يكن مقيمًا فى الخارج، كما يجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وايداع وسحب الشيكات والنقدية، والاقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، بتوكيل رسمي خاص أو توكيل رسمي عام يفيد "التعامل على حساب العميل لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية".

واستطرد:" في جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال التوكيل، ولا يجوز الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من خمسة سنوات، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات قبل نهاية المدة المشار إليه ".
وذكر أنه تم تعديل قرار تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية والصادر برقم (61) لسنة 2017 بما يسمح للعملاء بالخارج سواء مصريين أو أجانب من توكيل الغير في فتح حساباتهم مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وذلك فى حالة كان عنوان إقامة هؤلاء بالخارج وعلى أن يكون التوكيل مصدقًا عليه من الجهات المصرية المختصة بالخارج، كما أتاح التعامل فى ذات الجلسة من خلال توكيل إذا كانت قيمة الشراء مسددة من العميل وليست ممولة من شركة الوساطة، وتم العمل بقواعد التعرف على المستفيد للمتعاملين في سوق الأوراق المالية وذلك بعد اضافة باب جديد بعنوان " الباب الثالث عشر - قواعد التعرف على المستفيد للمتعاملين في سوق الأوراق المالية" إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وقال النشار إنه بدأ العمل باشتراط دعوة الجمعية العامة قبل 21 يوم بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين وفي إطار الاهتمام بتحسين مركز مصر في المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي اصدر مجلس ادارة الهيئة قراره بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية بما ينص على اشتراط 21 يومًا كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة.
وأوضح أن الهيئة تشترط موافقة الجمعية العامة للشركة قبل شراء أسهم الخزينة في حالات شراء أسهم الخزينة التي يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لاحد المساهمين أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري مع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة، وذلك لإمكان الحصول على استثناء من الهيئة على تقديم عرض شراء إجباري، وقد تناول القرار أيضًا تنظيم الحصول على استثناء من الهيئة بعدم تقديم عرض شراء اجباري في حالات زيادة رؤوس أموال الشركات نقدًا أو من خلال أرصدة دائنة إذا ترتب عليها زيادة نسبة الملكية أو حقوق التصويت للمساهم والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، بشرط ألا يكون ذلك ناتجًا عن شراء حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال.