الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق على قوانين "الإسكان الاجتماعي" و"السكك الحديدية" و"تقنية المعلومات"

مجلس النواب، برئاسة
مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩، فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك بشكل نهائى، بالإضافة لموافقة المجلس على قانون الإسكان الاجتماعى.
وينص مشروع القانون على إضافة ٧ بنود إلى المادة ١٠ مكرر من القانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩، فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، تشمل حظر قطع جسر السكك الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضى الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بجسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها.
وتضمنت البنود المضافة، حظر التواجد داخل حرم السكك الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أى مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، والتعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أى تمريرات أوأعمال أسفل جسر السكة الحديد، أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية، بدون تصريح مسبق من الهيئة.
وتُنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر، بعد العرض على المجلس، قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، أو العربات المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية، ويعاقب مشروع القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز ٢٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة ١٠ مكرر من هذا القانون، وأن يكون للقاضى سلطة تقدير العقوبة بين الحبس من يوم حتى ٣ سنوات والغرامة من جنيه حتى ٢٠ ألفا، وفق جسامة الفعل وملابسات ارتكابه بما يحقق أقصى درجة من العدالة والردع.
فيما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبحسب تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، تنص المادة ٣٠ التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.
أما المادة ٣٧ من مشروع القانون فتنص على أن «يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى».