السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

عصام البطاوي لمتظاهري المترو: احذروا دعوات "الإخوان".. ومصيركم السجن أو الحبس

 عصام البطاوي، أستاذ
عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حذر الدكتور عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، المواطنين من الانجراف وراء دعوات التظاهر والاحتجاج التي أطلقها الموالين فكريا لجماعة الإخوان المسلمين والكيانات الإرهابية، بهدف الاعتراض على تسعيرة تذاكر المترو الجديدة، وكذلك اللجوء إلى تعطيل حركة مرفق مترو الأنفاق بأي شكل من الأشكال، وذلك لأن تلك الأفعال تندرج تحت عقوبات قانون التظاهر والتي تكون نهايتها السجن والحبس لمرتكبيها.
وأكد البطاوي أن مصير كل متظاهر بدون تصريح أو متجمهر عطل مرفقا من مرافق النقل العام السجن أو الحبس.
وشدد على أن قانون التظاهر نص صراحة في المادة السابعة على أنه يحظر في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
وفي مادته رقم 20 على يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون أو توسط في ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
وفي مادته رقم 21 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.
وأضاف أن المادة 23 من ذات القانون نصت على يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.