الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بحضور 9 جهات.. بدء جلسات "الحوار المجتمعي" بـ"البرلمان" حول تعديلات "الأحوال الشخصية".. ورؤية الصغير و"الحضانة" تتصدر المناقشات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بدأ أعضاء مجلس النواب، فى جلسات الحوار المجتمعى، لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، المقدم من عدد من النواب، منهم محمد فؤاد وعبلة الهوارى، منذ ٣٠ أبريل الماضي، حيث تم توجيه دعوات، إلى ممثلى مشيخة الأزهر، وأساتذة الجامعات من كليات الشريعة والقانون وأساتذة كلية الحقوق، مندوبين من وزارة العدل والشئون الاجتماعية، مجلس الأمومة والطفولة، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى لحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان ولجنة التضامن الاجتماعى، وبعض ممثلى دور الأيتام والملاجئ وذوى الإعاقة الخاصة.
يهدف الحوار إلى تحقيق ما تطمح إليه الأسرة المصرية من استقرار أسرى واجتماعى، على أسس قانونية دون إخفاء المبادئ المستقرة شرعًا، ليتلافى المشرع فيها ما أفرزه الواقع العملى من مشكلات، ويعالج كل السلبيات، التى تواجه المجتمع فى ظل القانون القائم، خاصة فيما يتعلق بالحضانة والاستضافة للطفل.
من ضمن أبرز المواد الخاصة بحضانة واستضافة الأطفال فى القانون الحالي، التى يطالب النواب بتعديلها هى المواد التالية:
ينفذ الحكم برؤية الصغير، فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوافر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير. 
يجرى تنفيذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الأخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
فى حالة عدم اتفاق «الحاضن» أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم، على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير، يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية للرؤية وفقًا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب - قدر الإمكان- وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل: أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية، أحد مراكز رعاية الشباب، إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق، إحدى الحدائق العامة، ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة التاسعة صباحًا والسابعة مساءً، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية، وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم.
وينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة، بعد بلوغ هذه السن، فى البقاء فى يد الحاضنة، وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ويكون ترتيب الحاضنات من النساء طبقًا لما ورد بالمذهب الحنفى: الأم هى أولى الحاضنات، ويليها أم الأم، ثم أم الأب، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب، وفى العموم للنساء ويأتى الأب فى النهاية.