الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"المختل عقليًا" وسيلة المجرمين للهروب من العقاب.. خبراء قانون: بوابة خلفية للهروب من العدالة.. والتقرير النهائي غير ملزم لهيئة المحكمة في إصدار حكمها

خبراء قانون
خبراء قانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
المختل عقليًا، أو المضطرب نفسيًا، وسيلة يستخدمها المجرمون للهروب من أفعالهم، وذلك للهروب من العقوبات، وانتشر ذلك خلال الأونة الأخيرة، بعد رصد العديد من هذه الجرائم، "البوابة نيوز" رصدت الأزمة مع متخصصين.

وفى هذ الصدد أكد الدكتور عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، أن قانون رقم 71 عقوبات لسنة 2009 حدد القواعد القانونية بشأن التعامل مع المتهمين المرضى النفسيين.
وأضاف أن المادة الثانية من ذلك القانون نصت على أنه لا يسأل جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها.
وتابع: "يظل مسئولًا جنائيا الشخص الذى يعانى وقت إرتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو أختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".
وأكمل: "نصت المادة الرابعة منه على أن تستبدل عبارة “الإضطراب النفسى أو العقلى” بعبارة “الجنون أو العته أو عاهه العقل” أينما وردت فى أى قانون آخر، وجاء في المادة الخامسة "يُلغى القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق".
وأشار البطاوي إلى أن القانون المصري عرف أو شرح مفهوم أو عبارة الصحة النفسية، كالآتي: هي حالة من الاستقرار النفسى والاجتماعى التي يستطيع الفرد من خلالها، أن يحقق إنجازاته طبقًا لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه.
وتابع: "بالنسبة لمفهوم المريض النفسي فهو الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي "عصابى" أو عقلى ذهانى"، وعرف أيضا الاضطراب النفسي أو العقلى بأنه اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلى من لديه الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسى أو عقلى واضح.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي، إنه على أرض الواقع بالنسبة للمتهم المريض النفسي أو المتهم الذي يتظاهر بأنه مريض نفسي فور عرضه على النيابة العامة يقرر وكيل النائب العام بسرعة عرضه على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية الحكومية والتي بدورها تقوم بإيداع المتهم لديها تحت رقابة أطبائها الذين يباشرون عملهم في تقييم حالته النفسية والعقلية ووضعه تحت الملاحظة المستمرة والتي قد تستغرق أسبوعين وتصل أحيانا بناء على قرار المحكمة الى 45 يوما ليقوموا بعد ذلك بإرسال تقريرهم للنيابة، فإذا ثبت بأنه مريض نفسي أو عقلي يتم حفظ التحقيقات معه إذا ثبت بأنه غير مسئول عن أفعاله وقت ارتكاب جريمته.

فيما قال عمرو عبد السلام المحامى، أنه نظم قانون العقوبات المصري موانع العقاب في المواد من 60 حتي 63 وعددها، وينص علي أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات علي من ارتكب جريمة وهو فاقد الشعور او الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل، وأما الغيبوبة ناشئة من عقاقير مخدرة، أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها.
وتابع: "يعد ادعاء الجنون أو المرض النفسي حلمًا يراود جميع الجناة في الجرائم الخطيرة خاصة جرائم القتل التي قد تصل عقوبتها للإعدام شنقًا، كما أنه حيلة ووسيلة قد يلجأ اليها دفاع المتهمين للطعن بعدم سلامة القوى العقلية لموكليهم اعتقادا منهم بأن الطب النفسي قد يكون بوابة خلفية للهروب من العدالة، والإفلات من العقاب أو تخفيفه بالتشكيك حتى أصبح مستشفى الطب النفسي هو الملاذ والهروب من قفص الاتهام وسيف القانون.
وأكمل: "غالبا ما تستجيب المحكمة لإيداع المتهمين تحت الملاحظة الطبية بناء على طلب المحامين كإحدى ضمانات المحاكمة وحقوق الدفاع، ولكن التقرير النهائي للجنة الفحص الطبية غير ملزم نهائيا لهيئة المحكمة في إصدار حكمها، وأن ذلك التقرير ما هو إلا تقرير إرشادي للمحكمة نظرا لأن القاضي له السلطة العليا في إصدار الأحكام حسبما تستقر قناعته وتتشكل عقيدته".