الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

رئيس الرقابة المالية: ضوابط لمنح التراخيص للشركات "غير المصرفية"

الدكتور محمد عمران،
الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بجلسته الأخيرة، يحدد ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث نص القرار على أن الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة تكون فى ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس شركة لمباشرته بناء على دراسة للسوق تُعتمد من مجلس إدارة الهيئة أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة بحسب الأحوال وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقًا للتشريعات المنظمة لكل نشاط.
وأضاف عمران، فى تصريحات له، الأربعاء، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 ألزم الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التى تقدمها، ويجب أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية فى رأسمال الشركة عن 25%، وفيما يخص الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لإحدى الجهات الدولية المتخصصة فى مجال التصنيف الائتمانى عن 10% من رأس المال.
وقيد قرار مجلس الإدارة الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية أو الترخيص بضرورة الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وأن يتم بدء العمل فى النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة، وتعيين فريق العمل والبدء الفعلى للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز مدها فى ضوء تقديم الشركة لمبررات تقبلها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية أو الترخيص كأن لم يكن. 
واشترطت الهيئة فى الشخص الاعتبارى الذى يجوز له المشاركة فى تأسيس الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية ألا يكون قد اتخذ ضده أو أى من مساهميه الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين والقواعد المنظمة لأنشطة الهيئة أو صدرت ضد أى من سلف أحكام قضائية نهائية فى أى من تلك الجرائم، والجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب التأسيس ما لم يكن قد تصالح عنها أو أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد أليه اعتباره. ويعتبر استمرار توافر الخبرات والشروط فى أعضاء مجلس الادارة أو القائمين على إدارة الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط فى الخدمات المالية غير المصرفية.
ونوه رئيس الهيئة بأن القرار وضع التزامًا على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يمتلك 5% من رأسمال أو حقوق التصويت لإحدى الشركات العاملة أن يخطر الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة، كما حظرت الهيئة على الشخص الطبيعى بغير الميراث أو الوصية أو الاعتبارى أن يمتلك نسبة 10% من رأس المال المصدر للشركة العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية أو حقوق التصويت بها بزيادة ملكيته فيها بنسبة 5% ومضاعفاتها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.