السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الجمارك تحجز على "حفار بترول" لتحصيل ديون بـ21 مليون جنيه

المستشار سامح سيد
المستشار سامح سيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال المستشار سامح سيد المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة: إن المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، أرسل خطابًا لوزير المالية لاتخاذ مصلحة الجمارك الإجراءات اللازمة نحو توقيع الحجز الإداري على حفار لتحصيل دين المصلحة، الذي يقدر بـ21 مليون جنيه.
وأوضح "سيد" في تصريحات صحفية، أن وقائع القضية تعود إلى أنه سبق وأن استأجرت إحدى الشركات حفارًا بكل مشتملاته ومستلزماته من شركة دولية للتأجير التمويلي بموجب عقدي تأجير تمويلي مؤرخين في 4 و30 أبريل 2013، ونظرًا لتوقف الشركة المستأجرة عن سداد القيمة الإيجارية فقد استصدرت الشركة المؤجرة أمرًا وقتيًا من قاضي الأوامر المستعجلة بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية (بورسعيد) قاضيًا بتسليمها الأموال المؤجرة محل عقدى التأجير التمويلى "الحفار محل التداعي" على ذمة المبالغ المستحقة للشركة.
وأكد البيان أنه لدخول الحفار من المنافذ الجمركية تحت نظام الإفراج المؤقت بدون سداد رسوم جمركية لصالح الشركة المؤجرة وبضمان إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، لزوم عمليات استخراج البترول وإلى حين إعادة تصديره أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه، والتي أصبحت ملزمة بأداء دين الضريبة الجمركية فقد أقامت الشركة إشكالًا بطلب وقف تنفيذ الأمر الوقتي تمكينًا للدولة من الحصول على استحقاقاتها الجمركية، كما تدخل أحد البنوك في ذات الإشكال تدخلًا هجوميًا طالبًا الحكم له بوقف تنفيذ الأمر الوقتي كما طلبت الإدارة المركزية لجمارك السويس من الهيئة اتخاذ إجراءات التدخل الهجومي أو الانضمامى للشركة تمكينًا لها من الحصول على المستحقات الجمركية.
واوضح المتحدث باسم الهيئة أنه فى محاولة من الهيئة للحفاظ على أموال مصلحة الجمارك أقامت إشكالًا فى تنفيذ الأمر الوقتي بطلب عدم نفاذ الأمر الوقتي الصادر بتاريخ 19/11/2014 وتداول الإشكال وقضى فيه بجلسة 24/1/2016 بقبول الاشكال شكلًا وفى الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ.
واوضح أنه تم استئناف الإشكال، كما تم تقديم طلب إغفال، وتداول الاستئنافين أمام محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية وبجلسة 27/9/2016 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئنافين شكلًا وفى موضوعهما برفضهما وبتأييد الحكمين المستأنفين.
وتابع أنه إزاء هذه الأحكام النهائية واجبة النفاذ لصالح الشركة المذكورة شرعت الشركة في التنفيذ على الحفار استيداءً لديونها المحملة على الحفار محل التداعي والمستحقة لها قبل الشركة المستوردة، وأثناء الشروع في التنفيذ قامت إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، المشار إليها، بعمل إشكالًا في التنفيذ باعتبار أن الحفار قابع لدى إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، بالعلمين وتداول الاشكال بالجلسات أمام دائرة تنفيذ مطروح وبجلسة 31/1/2016 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد.
وأشار إلى أن البنك لم يرتض ذلك الحكم وهو أحد الدائنين للشركة المستوردة للحفار فقام باستئناف الحكم، وبجلسة 31/10/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من اختصاص محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية بنظرها وإحالتها إليها لنظرها أمام إحدى دوائرها الابتدائية.
واضاف أنه نفاذًا لهذا القضاء تمت إحالة الملف إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية وبجلسة 28/12/2017 قضت المحكمة المختصة برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ، وإزاء هذا الحكم القضائي الأخير والذى أصبح بمقتضاه يحق للشركة التنفيذ بموجبه على الحفار مما يعرض حقوق الدولة ومصلحة الجمارك للضياع لاسيما وأن حق مصلحة الجمارك يعادل مبلغ (21016813 جنيهًا).
ووافق المستشار عبد الرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفنى، على مذكرة بالموضوع انتهت إلى أنه وإن كان الحفار قد تم استيراده بمعرفة شركة ولحساب شركة أخرى وهي الشركة الصادر لها أمر البيع محل النزاع وهما من شركات الاستثمار ويعملان في التأجير التمويلي ويخضعان لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بالاستثمار، والذى كان يمنع اتباع إجراءات الحجز الإداري على أموال أو منقولات هذه الشركات باعتبارها شركات استثمارية وتعمل بنشاط التأجير التمويلي حتى ولو لاستيفاء أموال الضرائب والرسوم المستحقة للدولة إلا أنه قد صدر قانون الاستثمار الجديد برقم 72 لسنة 2017 - المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 21 مكرر (ج) والمعمول به اعتبارًا من 1/6/2017 حيث نص في المادة الرابعة منه على أن:"ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر".
وبناء عليه فيجوز لمصلحة الجمارك توقيع الحجز الإداري استيفاء لدين مصلحة الجمارك والمقدر بمبلغ "واحد وعشرون مليون مائة ثمانية وستون ألف وثلاثة عشر جنيهًا" قيمة الجمارك المستحقة على الحفار تطبيقًا لنصوص القانون رقم 308 لسنة 1955، وقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.