الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مشادة بين أعضاء بـ"تشريعية النواب" والقائم بأعمال رئيس "حماية المنافسة"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة هجوما من بعض النواب على الدكتورة منى الجرف القائمة بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، مما دفع الأخيرة إلى الانحساب من الجلسة.
وكانت الدكتورة منى قالت إنها لا تعرف التعديل المطروح على قانون الجهاز من أتى به، ورد عليها المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة قائلا: "أتت من مجلس الوزراء".
وتابعت الدكتورة منى قائلة إنها تلقت خطاب بشان هذه التعديلات من قبل وتحفظنا عليها، مشيرة إلى أن فلسفة قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 تقوم على تشجيع حماية المنافسة ومنع أى عمل يضر بها.
وأضافت أن المادة العاشرة من قانون الجهاز تنص على حق مجلس الوزراء فى أن يحدد أسعار بعض السلع الاستراتيجية لفترة محددة من الوقت مضيفة أن هذا استثناء وخروج على أهداف الجهاز؟
وأوضحت أن التعديل المقدم والمعروض أمام اللجنة يتضمن معاقبة من لا يلتزم بالتسعير الجبرى وتساءلت لماذا يتم وضع مادة تجرم التسعير الجبرى الذى يعد مخالف لأهداف الجهاز؟.
جاء ذلك فى الوقت الذى هاجم النائب ضياء داود جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قائلا: "الجهاز فشل ومعملش حاجة وترك المحتكرين ولم يقدم أى قضية".
واعترضت رئيسة جهاز المنافسة على عدم السماح لها باستكمال حديثها ومقاطعتها وقالت إنها لا تقبل هذا الأسلوب فى الكلام مما دفع النائب كمال أحمد إلى رفض حديثها، قائلا: إن النواب لهم الحرية فى الحديث دون حجب آرائهم وأنها ليس من حقها أن ترفض وأن من يحضر إلى البرلمان يحترم آراء نوابه مما دفع الدكتورة منى إلى الانصراف من اجتماع اللجنة.
وكانت اللجنة التشريعية أقرت اليوم تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث نصت المادة الثانية على إضافة إلى صدر المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الآتية:
"فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة "22 مكرر ج" من هذا القانون.
كما نصت المادة الثالثة على أن تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرر "ج" إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها الآتى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة "10".