الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف على رواتب الوزراء والمحافظين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء"، عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 وأينما وردت في قانون آخر.
ويتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو "مرتبا" يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين "مرتبا" شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين "مرتبا" شهريا يعادل 90% من الحد الأقصى للأجور.
وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.
كما تضمن مشروع القانون أن تضاف مادتين جديدتان وهي أن تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.
وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر.
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المادة الثانية والثالثة والرابعة.
ولا تسري أحكام هذا القانون علي كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة