الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

استكمال مناقشة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية بالبرلمان

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اليوم الأربعاء، جلستي استطلاع ومواجهة بشأن أول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، وسيشارك بالجلسة كل من وزارة البحث العلمى ومركز البحوث والأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، وعدد من الإخصائيين فى هذا الملف المهم بمصر.
وقالت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون: إن هذا التشريع يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمنًا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض فى المجتمع، ووضع سياسة صحية مبنية على الدليل وحماية المبحوثين فى الأبحاث الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم وتعزيز الفائدة المرجوة من البحوث الطبية بتوفير رعاية متميزة وترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
وينص مشروع القانون الذى يتضمن 12 فصلًا، إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته واشترط أن يرسل المجلس الأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأى بفرض الحفاظ على الأمن القومى، وأيضا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية، كما أنه يمنح صفة الضبطيه القضائية للموظفين القائمين على تنفيذ القانون، وأيضا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعى البحث الطبى.
ولا يجوز أن يقتصر البحث العلمى على مجموعة معينه من البشر إلا اذا كان البحث يتعلق بأمراض خاصة بهم، ويحق للمبحوث الانسحاب من البحث وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أية أسباب، كما أنه يحظر تحفيز المبحوث للاشتراك فى أى بحث طبى بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية ويستثنى مما سبق ما يمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية أو التغيب عن ساعات العمل.
وشمل مشروع القانون مواد عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 لـ 100 ألف لكل من أجرى بحثا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل لـ 500 ألف، وحال الوفاة تصل لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه.