السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بسبب الامتناع عن تعيينها في القضاء.. أمنية جاد: الدستور ينصف المرأة ومجلس الدولة يتحداها.. ولا يوجد مانع لتعييني.. وأستغيث بالسيسي

أمنية جاد
أمنية جاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ثورتان عظيمتين مرتا بمصر وتبدلت فيهما أمور كثيرة وعادت حقوق لأصحابها، إلا المرأة المصرية، مازالت تعاني التهميش وإهدار حقوقها بمجلس الدولة، إذ يصر المجلس على رفضه تعيين المرأة قاضية ونحن في عام 2017، رغم سعيها على مدى نصف قرن لنيل حقها في التعيين بكل الهيئات والجهات القضائية المصرية وقد نجحت في التعيين بكل الهيئات والجهات القضائية إلا مجلس الدولة.



وأعدت هيئة النيابة الإدارية مذكرة تنصف فيها "أمنية جاد" التي تنظر محكمة القضاء الاداري دعوي مرفوعة منها بشأن رفض تعيينها في القضاء، وأكدت "المذكرة" التي حصلت عليها "البوابة" أنه لا يوجد مانع دستوري إذ أن الدستور المصري الجديد في مادته الحادية عشرة، نص على أن (تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الهيئات والجهات القضائية، دون تمييز ضدها) ولفظ تكفل بمعني الضمان والالتزام في الوقت ذاته خلت نصوص السلطة القضائية جميعا من شرط الذكورة للتعيين وهو ما يوجب علي المؤسسات القضائية ومنها مجلس الدولة أن تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأصبحت نافذة من تاريخ تصديقها التي تنظم حق المرأة في العمل، حيث نصت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة سنة 1952 في مادتها الثالثة على أن "للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الأعمال المقررة بمقتضي التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز".

وقالت المذكرة إنه، أكدت الاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي أقرتها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1981 في المادة 11 منها على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما: (أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر، (ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شئون الاستخدام.

وتابعت أنه لا يوجد مانع واقعي إذ أن طبيعة العمل بمجلس الدولة لا تتعارض مع طبيعة المرأة، فتعمل حاليا قاضية بالقضاء العادي والنيابة الإدارية وقضايا الدولة بل وعينت بالمحكمة الدستورية العليا، فكيف تستطيع اجراء التحقيقات مع المتهمين بالنيابة وتفصل في القضايا المنظورة امامها علي منصة القضاء العادي والدستورية العليا ولا تستطيع أن تفصل في القضايا ذات الطابع الاداري بمجلس الدولة كما لا يمكن التحجج بإقامة الاستراحات لسيدات مجلس الدولة إذ انها لم تكن مشكلة باي من الهيئات القضائية الأخرى فكيف تكون مشكلة بمجلس الدولة.

وأضافت مذكرة النيابة الإدارية أن التجربة المصرية أثبتت نجاحا باهرا للمرأة حيث تبوأت أعلي المناصب القضائية بمصر منها النيابة الإدارية التي وصلت فيها إلى منصب رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وهو المقابل لمنصب المستشارين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس الخاص بمجلس الدولة ورئيس المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وهم المستشارة هند عبد الحليم طنطاوي ثم المستشارة ليلى عبد العظيم جعفر ثم المستشارة رشيدة محمد انور فتح الله ثم المستشارة فريال حميد قطب

ونادت الرئيس السيسي الحكم بين السلطات ونصير المرأة المصرية، حقوق المرأة في خطر فها هي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 الصادرة في مارس 2017 تضرب بها عرض الحائط رغم ما قرره الرئيس السيسي باعتبار هذه الاستراتيجية وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات التي تضمنتها بمحاورها الاربعة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.

وتجدر الاشارة أن هناك دعوي قضائية مرفوعة امام مجلس الدولة برقم 30105لسنة60ق.ع المقامة من امنية طاهر محمد جاد الله خريجة الحقوق دفعة2013 بشأن وقف تنفيذ القرار رقم 356لسنة2015 بتعيين خريجي دفعة 2013 لما تضمنه من منعها وبنات جيلها من التقديم بمجلس الدولة.

وفتح القضية مجددًا، رفض الدعوي التي رفعتها امنية جاد للتعين بالقضاء خاصة أن رفضها من مجلس الدولة جاء في عام المرأة في ظل نصوص دستورية صريحة بتكفل نصوصها صراحة تعيين المرأة في كافة الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وكانت القضية الأولي للطعن علي قرار مجلس الدولة السلبي بالامتناع عن تسليم "امنية جاد" الملف لشغل أولى درجات السلم القضائي بمجلس الدولة.

أما القضية الثانية للطعن علي قرار رئيس الجمهورية بتعيين خريجي دفعة 2013 واقصاء الخريجات كلية بما يشكل تمييزا واضحا وخرق لنصوص الدستور خصوصا المادة 11 و53 و14 و9.

وكشف مصدر قضائي، أن العبارات التي استخدمها الحكم النص في الدستور على كفالة الدولة للتعين في الجهات والهيئات القضائية ليس معانة المساواة بين الرجل والمرأة، والمرأة لا تزال غير مؤهلة لشغل المناصب القضائية، وعدم صلاحية المرأة للتعين في الجهات والهيئات القضائية، مشيرا ايضا الي أن الحكم يعتبر امتناع مجلس الدولة عن تسليم ملفات التقديم في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس صحيح قانونا، ولا يعد مخالفة للدستور.

وأوضح "المصدر" في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن الحكم يقرر أن السلطة التقديرية للمجالس العليا للهيئات والجهات القضائية في تنفيذ ما كفله الدستور من تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية.

وقالت امنية جاد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنها منذ 4 سنوات تتساءل هل تم تحديد جلسة للقضية الاولي من عدمه، بقالي ويقال انه لم يحدد لها جلسه بعد، مشيره الي انه عندما صممت أقدم طلب لضم القضيتين حتي يتم نظرهم سويا الجلسة القادمة اتضح انه القضية تم الحكم فيها في ابريل 2017 وتم تحديد جلسه قبلها بدون اخطاري ولا اخطار المحامي، لافته الي أن القضية ليست مقيدة بنظامهم الالكتروني وحاولت كثيرا معرفة اين ملف القضية.

وأضافت أن نص الحكم يقول: "ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح"، ثم ورد فيه "حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري".

وتابعت رغم انه لا يوجد مانع شرعي يحول دون ذلك إذ سبق وصدرت فتوى بتاريخ 22/10/2002 موقعة من كل من مفتي الجمهورية السابق ووزير الأوقاف السابق الدكتور محمود حمدي زقزوق، حين خاطبهم وزير العدل الأسبق المستشار فاروق سيف النصر مجتمعين من أجل معرفة الموقف الشرعي من قضية تعيين المرأة في القضاء، وانتهت إلى عدم وجود نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء، هذا فضلا عن رأي مفتي الديار المصرية الأخير والذي يقطع بجواز تولي المرأة القضاء.