الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

شبح التحرش يعكّر صفو أعياد الربيع.. الطحاوي: آفة تهدد أمن واستقرار الأسرة المصرية.. رئيس الجنايات الأسبق: عقوبته لم تعد رادعة.. والأسرة والتوعية الدينية لهما أثر إيجابي في القضاء عليه

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحتفل المصريون في مختلف محافظات مصر اليوم بعيد شم النسيم، ويخرج الآلاف منهم للتنزه بالحدائق العامة، حيث يعتبر هذا اليوم عيدًا للأسرة المصرية، للاستمتاع ببداية الربيع، ولكن ما يعكر الصفو هو العادات السيئة التي قد تحدث من قبل بعض الشباب وهي التحرش، والذي يشمل أفعال وألفاظ تخرج عن المألوف وتؤذي الآخرين، وبات قنبلة موقوتة تهدد استقرار الأسرة المصرية.


يقول أستاذ القانون الدولي، الدكتور صلاح الطحاوي، إن التحرش الجنسي هي الجريمة الأكثر قبحًا في أي مجتمع، وآفة تهدد أمن واستقرار الأسرة المصرية، وتتنافى مع القيم والأخلاقيات الحميدة لمجتمعنا المصري.

وأضاف الطحاوي لـ ''البوابة'' أن قانون العقوبات جرم التحرش ووضع عقوبة ضد مرتكبيه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، طبقًا للمادة 306.

وطالب الطحاوي، بضرورة تغليظ العقوبة، لأنها لم تعد رادعة، وأيضًا بسبب انتشارها بشكل مخيف خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أصبح يمثلًا خطرًا يهدد المجتمع ويؤثر بالسلب على سمعة مصر بالخارج، وحدوث تأثير سلبي على السياحة المصرية.

ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


من ناحيته قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، لـ ''البوابة'' إن التحرش الجنسي لا يقتصر على مصر فقط، وانتشر بمختلف أنحاء العالم بسبب الانفتاح على ثقافات مختلفة متحررة، ولكن هناك قيمًا وعادات وتقاليد متوارثة منذ القدم، يجب الحفاظ عليها، وتتطلب تكاتف وتضافر جهود الجميع للقضاء على هذه الظاهرة الخبيثة.

وأضاف السيد، أن التحرش الجنسي يندرج تحت بند جريمة هتك العرض أو الاغتصاب وهى جريمة مخلة بالشرف، ويعاقب عليها القانون، وقد تصل عقوبتها الى الإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجني عليها، موضحًا أن توصيف النيابة العامة للجريمة يكون بناء على تحقيقاتها، لأن العقوبة تختلف من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب.

وأشار السيد إلى أن دور الأسرة والتوعية الدينية، أفضل الطرق لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد أمن واستقرار البلاد، كما أن دور العبادة لها نصيب كبير في نشر التوعية والقيم الدينية بين الشباب الصغار على اعتبار أنهم الفئة الأكثر ممارسة للتحرش.


ووافقه الرأي الفقيه الدستوري والقانوني، الدكتور شوقي السيد مؤكدًا أن غياب الوعى والتثقيف الديني، والانفتاح الكبير الذي شهدته المنطقة العربية كان العامل الرئيسي وراء انتشار تلك الظاهرة الخبيثة.

وأوضح السيد لـ ''البوابة'' أن مرتكبي جريمة التحرش يعاقبوا طبقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات، والمادة 278، لأنها تصنف على أنها فعل فاضح، فضلًا عن المادتين 267 و268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي وبالعنف الجنسي، مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى.

وأشار السيد إلى أن هناك مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها بحيث يتم استبدال نصوص المواد أرقام (306 مكررًا أ - 306 مكررًا ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بالنصوص الآتية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 7 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.