السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نائب رئيس مجلس الدولة: وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري عدوان

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قدم المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بحثا لنادي القضاة حول "مدى اعتبار قيام قاضى الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من قبيل الغلط الفادح والاهمال المفرط والجهل غير المُغتفر ومدى وجوب مخاصمته ومحاكمته ومساءلته تأديبيًا فى ضوء قضاء محكمتى النقض المصرية والفرنسية، دراسة تحليلية في ضوء المبادى العامة للقانون التى استنتها محكمة النقض المصرية والفرنسية والاتجاه الدستورى.
قال خفاجى: استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا منذ عام 1999 أى منذ ما يقرب من تسعة عشر عامًا على أن المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإدارى والتى تستهدف أما المضي فى تنفيذه وإما إيقافه، وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفى انتسابها –كأصل عام– إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإداري.ولا يوهن فى سلامة هذا النظر، نص المادة 275 من قانون المرافعات على اختصاص قاضي التنفيذ، باعتباره شعبة من شعب القضاء العادى – بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية؛ إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى، وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإدارى. 
أضاف: لا ريب أن تكون الاختصاص الولائى لجهات القضاء يتعلق مباشرة بقوة الدستور واحترامه وبمبدأ استقلال القضاء وليس احترابه، ذلك إن دستور مصر الحالى قد أفرد الباب الرابع منه لسيادة القانون، وفيه أخضع الدولة بجميع سلطاتها للقانون، وجعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، وأوجب الدستور على الكافة احترام أحكام القضاء التى تصدر وتنفذ باسم الشعب صاحب السيادة وجعل من تنفيذها وإعمال مقتضاها فريضة ملزمة، ولا شك أن المشرع لم يترك أمر أحكام القضاء الإداري سدى ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباءً منثورًا، وإنما أسبغ على تلك الأحكام بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق للقواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال، وأوجب تنفيذ هذه الأحكام، رغم الطعن عليها، وقرر المشرع –فى صراحة ووضوح– أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقفه ومن ثم بات مستقرًا أن سلطة وقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى معقودة فحسب لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.