السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل صدوره أبريل المقبل

النائب أيهاب الطماوي
النائب أيهاب الطماوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
للعام الثاني يشهد قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا حول تعديل بعض مواده ومطالب من القضاة وكبار القانون للبرلمان بسرعة تعديل القانون وسرعة خروجة من البرلمان، خاصة أن القانون أهم القوانين لدى البرلمان في الوقت الحالي وأيضا مر على تعديلاته أكثر من عامين.
ومن ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها خلال الأيام الحالية، لقاء وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم مع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة الجدل حول المادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تضمنت اقتطاع نصف الكفالة التي يتم تحصيلها من المتهمين لصالح صندوق رعاية القضاة.
ومازال الجدل حول القانون تخطى أكثر من عام على القانون خاصة حول تعديل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للمادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، وذلك بأن خصصت اللجنة نصف مبلغ الكفالة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.
أكد النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه سيتم إصدار الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية، كما سيتم عرض التقارير الخاصة بتلك المشروعات على رئيس البرلمان.
وأوضح الطماوي في تصريحات له، أن المجلس ما زال يناقش مشكلة الحبس الاحتياطى وطول مدته في قانون الإجراءات الجنائية وذلك من أجل تسير إجراءات تقنينها بسرعة شديدة داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك من أجل التقليل من خطورة أمر الحبس الاحتياطى ويجعله يتوافق إلى حد ما مع قرينة البراءة، إن لم يكن يتفق أو يساير الوضع الحاصل فى البلدان الأخرى.
وأوضح مصدر قضائي، أن الاقتراحات لرجال القانون حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، على أن مدة الحبس الاحتياطى فى أحوال الجنايات يجب ألا تزيد على سنتين، لأن مدتها طويلة جدا فى مرحلة ما قبل صدور حكم فى القضية بحبس المتهم، وذلك مقارنة باتجاه معظم التشريعات إلى الأخذ ببدائل الحبس الاحتياطى.
وأكد مصدر آخر، أنه في حالة إقرار القانون الحالي في البرلمان يصير معها الحبس الاحتياطى عقوبة مسبقة قبل الحكم القضائى وتوقع باسم القانون، وهذا ما يتنافى تماما مع قرينة البراءة والتى تعد من أصول المحاكمات الجنائية، والتى تستوجب أن يتمتع بها المتهم منذ لحظة القبض عليه، وحتى إسدال الستار بصدور حكم نهائى وبات فى الدعوى الجنائية.
وتابع أن تمرير التعديلات يتعارض مع كل التطورات التى جاءت فى مجال العقوبات المقررة، والتى أخذت فى السير نحو التخفيف من العقوبات السالبة للحرية، فى حالة المحاكمة واستحقاق المتهم للعقاب، ولكن ونحن هنا وفى مرحلة ما قبل المحاكمة نتجاوز كل الأطر ولا نضع سقفا للحبس الاحتياطى ونجعله مفتوحا وهو الأمر الذى يصيب العدالة الجنائية فى صميمها، ويأخذ من ثقة المتقاضين فى القضاء الجنائى، وثقتهم كذلك بالقانون.
وأوضح سيد أحمد المحامي بالنقض الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، أن انقضاء الدعوى الجنائية، يكون بمضى المدة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية أى مرور عدد من السنوات من وقت ارتكاب الجريمة على حسب الجرم سواء جنحة أو جناية أو مخالفة، أى قبل محاكمته، إلا أن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.
وتابع أن مواد القانون التى تنص على مدة انقضاء الدعوى الجنائية هى المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة بمعنى أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى 10 سنوات، وفى الجنح 3 سنوات وفى المخالفات سنة واحدة.
وأضاف أن مدة سقوط العقوبة فهى المادة 528 من القانون تنص على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبة الإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات سنتين.