الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

الثانوية زمان.. تعليم وتهذيب ومنح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أخطرت المدارس، أولياء الأمور المتأخرين عن تسديد المصروفات، بضرورة الاستعداد لنقل أبنائهم لمدارس أخرى طبقًا للقرار الوزاري، والذى ينص على استبعاد التلاميذ حال عدم تسديد المصروفات.
نشرت جريدة «الوقائع المصرية»، مشروع تعديل قانون الثانوية، فى ٧ يونيو سنة ١٩٢٨، فى عهد فؤاد الأول ملك مصر، الذى نص أن تكون مدة الدراسة بالمدارس الثانوية ٥ سنوات، وتنقسم إلى قسمين «الأول»، عام لجميع التلاميذ ومدته ٣ سنوات، بينما تتنوع الدراسة فى الثانى إلى فرعين «أدبى وعلمي»، ومدته عامان.
ويكون قبول التلاميذ بالسنوات «الثانية، والثالثة، والخامسة» بالشروط الواردة طبقا لأحكام القانون.
وحدد القانون، أنه لا يقبل بالسنة الأولى من المدارس الثانوية، من زادت سنه على ١٧ عامًا، ولا يقبل بالسنة المذكورة من وصلت سنه فى أول السنة الدراسية، الـ ١٨ عامًا، ولا من زادت على ١٩ عامًا، فى السنة الثانية ولا ٢٠ فى الثالثة، ولا ٢١ عامًا فى الرابعة، ولا يقبل من وصلت سنه ٢٢ عامًا فى السنة الخامسة.
أما فيما يخص القبول بالمدارس الثانوية، فاشترط القانون النجاح فى الكشف الطبي، على أن تكون الأولوية للقبول بالسنة الأولى فى المدارس الثانوية، لمن هو أسبق من حيث ترتيب النجاح فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية.
وخص القانون وزير المعارف، بتحديد المصروفات للمدارس الثانوية، بقرار يصدق عليه مجلس الوزراء، ويحق له قبول طلاب كل عام بالمجان، أو بنصف المصروفات، بحيث لا تزيد نسبتهم على ٤٪، من الطلاب المستجدين، بالسنتين الأولى والرابعة.
وتكون الأولوية فى المنح المجانية، للأسبق فالأسبق، حسب درجات الامتحان، بشرط ألا يقل مجموع درجاته عن ٦٥٪، من مجموع النهايات الكبرى، لمواد الامتحان، وعند التساوى يختار من هو أصغر سنًا.
ويجوز، بصفة استثنائية منح المجانية كاملة، أو غير كاملة، فى أثناء مدة الدراسة ممن يدفعون المصروفات الدراسية، إذا أصبحوا هم وأسرتهم عاجزين عن الاستمرار فى دفع المصروفات، بشرط ألا يكونوا راسبين فى فرقهم، ولا يجوز ألا يزيد عدد هؤلاء الطلاب على ١٪، من مجموع طلاب الثانوية، على أن تستمر هذه المجانية، باقى مدة الدراسة بالشروط المبينة فى المادة السابقة.
ومنح القانون وزير المعارف علاوة على النسبة المقررة فى المادة ٧ أن يقبل أيضًا بالمدارس الثانوية، بربع مصروفات لأبناء مديريات «أسوان، وإسنا، ومحافظات سيناء، والصحراء الغربية، والصحراء الجنوبية، المقيمين بهذه الجهات، إذا كانت الحالة المادية لهم ولأسرهم، لا تسمح بدفع الأجور كافة، ولا تجرى على هؤلاء الطلاب أحكام الفقرة الثالثة من المادة «٧»، ولوزير المعارف أن يقبل فى كل عام بالمجان أو أن يعفى من المصروفات المدرسية عددًا من التلاميذ بسبب تفوقهم، ولا يجوز أن يزيد عددهم على ١٪، من مجموع المدارس الثانوية.
كما يشترط فيمن يمنح المجانية بالسنتين الأولى والرابعة، أن يكون حاصلًا على ٧٥٪، على الأقل من مجموع النهايات الكبرى، لمواد الامتحان.
وحددت المادة «١١»، المواد التى تدرس بالسنوات الثلاث الأولى فى الثانوية، كالتالي، الدين- اللغة العربية-اللغة الأوروبية الأولى «الإنجليزية أو الفرنسية»- الترجمة- اللغة الأوروبية الثانية- «الفرنسية أو الإنجليزية»- الرياضة «حساب وجبر وهندسة»- العلوم «طبيعة وكيمياء، وتاريخ طبيعي»-التاريخ- الجغرافيا- الأخلاق والتربية الوطنية- الرسم- التربية البدنية».
على أن تدرس مواد القسم الأدبى من السنتين الرابعة والخامسة، «اللغة العربية- اللغة الأوروبية الأولى «الإنجليزية أو الفرنسية»- الترجمة- اللغة الأوروبية الثانية «الفرنسية أو الإنجليزية»- الرياضة «حساب وجبر وهندسة»- العلوم «طبيعة وكيمياء»- التاريخ- الجغرافيا والجولوجيا- مبادئ المنطق وعلم النفس- الرسم»، وتخصص لدراسة المواد حصص لا تقل عن ٣٥ حصة فى الأسبوع من كل سنة دراسية.
العقوبات 
حددت المادة «١٥» العقوبات، حال مخالفة الطلاب القوانين، على أن يكون الضرب ممنوعًا، وهى كالتالي:
وتضمنت الحجز فى المدرسة بعد انتهاء الدروس مع تكليف الطالب بالقيام بعمل مفيد، والتوبيخ بحضور جميع التلاميذ، والطرد من المدرسة مؤقتًا من يوم إلى أسبوع، والفصل من المدرسة داخليًا، على أن يدرس الطالب من الخارج، والحرمان من المجانية، والحرمان من دخول الامتحان، الذى يعقد فى نهاية العام الدراسي، والفصل النهائى من المدرسة.
شهادة الثانوية
جاء فى الباب الثاني من القانون، تفاصيل الحصول على شهادة الثانوية، فى ٤ مواد مهمة؛ حيث نصت المادة «٢٦»، على أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية على قسمين، ولا يدخل طالب فى امتحان القسم الثاني، إلا بعد عامين على الأقل من نجاحه فى امتحان القسم الأول، وتكون اختبارات القسم الأول فى المواد المقررة للسنين الثلاث الأولى، من التعليم الثانوي، واختبارات القسم الثانى فى المواد المقررة للسنتين الرابعة والخامسة.
وامتحان شهادة الدراسة الثانوية بقسميه مباح لكل من أتم الدراسة الثانوية، وفقًا للمنهج الذى تقرره وزارة المعارف، سواء تلقى الطالب دروسه فى مدرسة أميرية، أو بمدرسة حرة، خاضعة لتفتيش وزارة المعارف، ويسمح بدخول الامتحان كذلك، لكل من أتم دراسته الثانوية بمدرسة حرة أخرى أو بمنزله، ويعقد هذا الامتحان على دورين كل عام فى المواعيد والأماكن التى يعينها الوزير، ويعمل بنتيجة هذين الدورين ترتيب واحد للنجاح.
ويمتحن طلاب القسم الأول امتحانا تحريريا فى المواد السابق ذكرها، والنهاية الكبرى لدرجات كل مادة أو فرع مادة، والنهاية الصغرى لدرجات كل مادة من مواد الامتحان، بحسب المحدد فى الجداول.