الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"البوابة نيوز" تحصل على نسخة من مضبطة البرلمان في 1928 حول التعليم.. الضرب ممنوع في الابتدائية.. وفحص عقلية الطالب شرط للقبول بالمدارس

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ناقشت جلسة مجلس النواب فى ٧ فبراير ١٩٢٨، والتى حصلت «البوابة نيوز» على نسخة منها من المضبطة الخاصة بتلك الجلسة، وفقًا لتقرير لجنة المعارف فى ذلك الوقت، بشأن مشروع القانون الخاص بتنظيم المدارس الابتدائية وامتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، بعد تعديلها، فى حضور أحمد نجيب الهلالى سكرتير عام وزارة المعارف العمومية، حيث تركزت على المنح الدراسية للطلاب غير القادرين، ووضع أسس للمرحلتين الابتدائية والثانوية، وإدخال التعديلات، والتى من شأنها إصلاح المنظومة التعليمية، والتى كانت موادها كالتالي:

أقرت اللجنة ألا يقل مجموع درجات امتحان التلميذ الذى يقبل بالمجان عن ٦٥ ٪، من مجموع النهايات الكبرى للمواد، والتى كانت نسبتها قبل تعديله ٦٠٪.

 وأشارت الفقرة الأخيرة لهذه المادة، أنه إذا رسب التلميذ المجاني، فى أثناء مدة الدراسة ٣ مرات فى امتحانات النقل، وفى امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، يحرم من المجانية، ليستفيد منها المتميزون، مما يساعد على رفع مستوى التعليم.

ورأت اللجنة ضرورة إضافة مواد «الأخلاق، والتربية الوطنية، وتدبير الصحة»، إلى المواد التى يمتحن فيها الطالب بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية تحريريًا.

كما صدق مجلسا الشيوخ والنواب، على القانون الذى يحدد نظام وسنوات الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي، كالتالي:

حيث حددت مدة الدراسة ٤ سنوات للبنين، وألا يقبل بالسنة الأولى من المدارس المذكورة، من خفضت سنه أول السنة المدرسية عن ٧ سنوات، أو زادت لـ ١٠.

ولا يحق وجوده بالمدارس من زاد عمره فى أول السنة المدرسية، عن ١٠ سنوات، أو ١٢ فى السنة الثانية، أو ١٤ فى الثالثة، أو ١٦ فى السنة الرابعة، ولا يقبل تلميذ إلا بعد إجراء الكشف الطبى عليه.

ويشترط القانون فيمن يقبل بالسنة الأولى، أن يكون قد أتم نجاح الدراسة بمدارس رياض الأطفال، أو أدى امتحانًا للقبول فى مبادئ اللغة العربية، والخط، والحساب، وحددت نسبة ٥٠ ٪ النجاح، كشرط أيضًا، و٤٠٪ من النهاية الكبرى لكل من المادتين الأخريين، والسابق ذكرهما.

وعن مصروفات الدراسة، فهى من شأن وزير المعارف الذى يقوم بتحديد المصروفات المدرسية بالمدارس الابتدائية، بقرار يصدره ويصدق عليه مجلس الوزراء.

حيث يقبل وزير المعارف عددًا من تلاميذ الابتدائية، فيما لا يزيد عن ٤٪ من إجمالى الطلاب الجدد، كما تمنح المجانية كاملة أو غير ذلك، لمن لا تسمح الحالة المادية لأسرهم بالدفع، على أن تستمر المجانية مدة سنوات الدراسة، وتتوقف بقرار وزاري، فى حال تَغير الحالة التى أوجبت المنح، أو إذا رسب التلميذ بالدراسة ٣ مرات فى امتحانات النقل أو الشهادة.

ويجوز بصفة استثنائية منح المجانية كاملة، أو غير كاملة، أثناء مدة الدراسة فى الابتدائية، لمن يسددون المصروفات، إذا أصبح ولى الأمر عاجزًا عن الاستمرار عن دفع هذه الأجور بشرط ألا يكونوا راسبين فى فرقهم، ولا يجوز أن يزيد هؤلاء عن ١٪.

وعن المواد التى تدرس بالمدارس الابتدائية، كالتالي: «القرآن الكريم والدين، واللغة العربية، والخط العربي، واللغتان الإنجليزية والفرنسية، والخط الأوروبي، والتاريخ، والأخلاق والتربية الوطنية، والجغرافيا، والحساب، والهندسة العملية، ومبادئ العلوم، وتدبير الصحة، والرسم، والأشغال اليدوية وفلاحة البساتين، والرياضة البدنية والألعاب».

ويخصص لهذه المواد حصص لا تقل عن ٣٩ حصة فى الأسبوع.

كما تم تحديد تدريس المواد الاختيارية كالتالي:

حيث يجوز أن تعطى الدروس بمواد «الموسيقى، والتصوير، والآلة الكاتبة، وإمساك الدفاتر، واللغات، وجميع المواد التى يرى وزير المعارف تعليمها بصفة اختيارية، وتخصص لها حصص إضافية.

بينما تعد لغة التعليم هى اللغة العربية، ماعدا اللغات الأجنبية المقررة، وأن تكون الأحكام الخاصة بمواظبة التلاميذ وسلوكهم تعين بمرسوم.

أما عن قواعد العقاب فى المدرسة فنصت على أن العقوبات البدنية ممنوعة منعا قطعيًا.

وحدد القانون العقوبات التى يمكن إقرارها على التلاميذ فى المرحلة الابتدائية التى تتراوح بين، التوبيخ منفردًا، والتوبيخ فى حضور التلاميذ داخل الفصل، والتوبيخ فى حضور جميع التلاميذ، والحرمان من الفسحة مع تكليف الطالب بعمل مفيد يقوم به، والطرد من المدرسة مؤقتًا لمدة يوم إلى أسبوع، والفصل من نظام التلاميذ الداخلين، وتحويل التلميذ إلى نظام الخارجين، أو المنازل، والحرمان من المجانية، والحرمان من دخول الامتحان فى نهاية العام، والفصل النهائى من المدرسة.

ويحق للمُعلم توقيع العقوبة الأولى والثانية، ولناظر المدرسة الحق فى إقرار العقوبات من الأولى للخامسة، لتكون الأربع عقوبات الأخيرة من حق وزير التعليم فقط.

 امتحانات المواد الإضافية منفصلة

وحددت مضبطة مجلس النواب، عددا من الضوابط بشأن أداء الامتحانات، ومنها «أن تقتصر امتحانات النقل على المواد الأساسية، والتى تضاف للمجموع، أما المواد الإضافية والاختيارية تعقد امتحاناتها قبل نهاية العام الدراسي، ويمنح المتفوقون فيها جوائز حسبما يقرها الوزير.

وتكون امتحانات النقل تحريرية فى مقرر السنة الدراسية، وتخصص ٧٥٪، من الدرجات النهائية الكبرى، لدرجات كل مادة للامتحان التحريري، وتخصص ٢٥٪ المتبقية لأعمال السنة.

وتعقد امتحانات النقل على دورين، كل عام دراسي، والنتيجة النهائية تكون طبقا لدرجاتهما.

حددت المادة «٢١» من القانون، أنه لا يسمح بدخول تلميذ النقل الدور الثاني، فى الحالتين التاليتين:

أولا: التلاميذ الذين لم يحضروا امتحان الدور الأول.

ثانيا: التلاميذ الذين رسبوا فى امتحان الدور الأول بمادة أو أكثر، بشرط أن يكونوا حاصلين على النهاية الصغرى لمجموع مواد الامتحان.

ويعتمد الوزير نتائج امتحانات النقل، وكذا يحق للوزير فقط استثناء إعادة قيد الطالب مرة أخرى حال رسوبه، فى امتحانات النقل أو الشهادة.

التلاميذ الذين رسبوا فى امتحان الدور الأول فى مادة أو أكثر من مواد الامتحان التحريري، أو الشفوي، بشرط أن يكونوا حاصلين فى الامتحان التحريرى على النهاية الصغرى المقررة لمجموع مواد الامتحان.

ويمتحن المتخلفون عن حضور الدور الأول أو أكمله، وكذلك الراسبون فى الامتحان التحريرى فى جميع مواد الامتحان، أما الذين لم يرسبوا إلا فى الامتحان الشفوى فيعاد اختبارهم فى الدور الثانى فى مواد هذا الامتحان فقط.

أما فى المادة «٢٨»: حدد لكل تلميذ يتقدم سواء فى الدور الأول، أو فى الدور الثاني، أن يدفع للوزارة رسوما قدرها جنيهان مصريان، وكل طالب لم يسدد يحرم من دخول الامتحان، ويعفى من هذه الرسوم التلاميذ المتمتعون بالمجانية الكاملة أو غير الكاملة بالمدارس الأميرية.

ونصت على أن: كل تلميذ غش أو حاول الغش فى الامتحان، يطرد منه فورًا، وكل تلميذ خالف أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بشأن الامتحانات يجوز حرمانه أيضًا.

فيما اقترح محجوب ثابت بك، مناقشة وتعديل الفقرة الثانية من المادة السابقة، بشأن تحديد وزارة المعارف أن تكون سنّ التلميذ محددة لكى يقبل، قائلًا: «أنه أمر جميل وحسن»، ولكنه أكد على ضرورة فحص عقلية الطالب، مثلما يتم فحصه طبيا، وهو الفحص العقلى من حيث الانتباه وقوة الذاكرة، مشيرًا إلى أن ذلك متبع فى أوروبا.