الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

التفاصيل الكاملة لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية بالبرلمان

 الجرائم الإلكترونية
الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، أول 13 مادة من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك فى حضور 19 وزارة، في مقدمتها ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشهدت اللجنة، تعديل عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولي من مشروع القانون، في مقدمتها تعريف حماية البيانات الشخصية، لا سيما وأنها متعلقة بمشروع قانون آخر، وتعريف حركة الاتصال (بيانات المرور) لتكون البيانات التي ينتهجها نظاما معلوماتيا يظهر مصادر الاتصالات ووجهتها والجهة المٌرسل منها وإليها والطريق الذي سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة، وتم إرجاء تعريف (الموقع).
وتم التوافق خلال اجتماع اللجنة على تعريف الأمن القومي، والتي شهدت طلب الدكتور أحمد الشوبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بإضافة بتضمين دار الكتب إلي الجهات المنصوص عليها بالتعريف، لوجود بعض الوثائق لديها التي تتصل بشئون جهات الأمن القومي، إلا أن محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقب بتأكيده أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون خاص بحفظ الوثائق والبيانات، والأرشفة الإلكترونية، وانتهى النقاش إلى تأجيل حسم المادة.
وأشاد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، بالتعريف الخاص بـ"الدليل الرقمي"، لا سيما أنه أول قانون يتحدث بشكل واضح عن استخدام الدليل الرقمي في الإثبات بحيث يكون لها حجية الأدلية الجنائية المادية في الإثباب الجنائي، واللائحة الفنية ستحدد وتنص على أنه أي معلومة إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتيه مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، والممكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.
أما المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، شهدت جدلًا فيما يتعلق بالنبد الرابع، الذي يلزم مقدمي الخدمة والتابعين لهم أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي، ووفقا لاحتياجاتها جميع الإمكانيات الفنية المتاحة لديه، التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، وذلك وفقا، وذلك بعد طلب ممثل وزارة الدفاع بحذف كلمة "المتاحة لديه"، نظرًا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبًا بإعادة المادة إلى أصلها دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، حيث تسأل: من يُحدد إذا كانت هذه الامكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه.
وعلق محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات، بتأكيده أنه تم إضافة كلمة "المتاحة لديه" بعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي أوضح فيها أن المادة سالفة الذكر فرضت على مقدم الخدمة– توفير  جميع الإمكانيات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومى، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، علاوة عن عدم بيان المتحمل بتكلفة استغلال هذه الإمكانيات الفنية وتعويض مقدم الخدمة عن حرمانه من استغلالها خلال الفترة الموضوعة تحت تصرف جهات الأمن القومى، مما قد يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفة الحماية التى أوجبها الدستور لحق الملكية، وأرتأت أنه درءًا لشبهة عدم الدستورية ضرورة تحديد مفهوم الإمكانيات الفنية أخذًا فى الاعتبار ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم أرتأت وزارة العدل إضافة هذا التعديل.
بدوره، لفت النائب نضال السعيد، إلى أن الخبراء الفنيين، هم من سيحددون إذا كان لدى مقدمو الخدمة حق هذه الإمكانيات من عدمها، إلا أن ممثل وزارة الدفاع تمسك بالإبقاء على النص دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، ليتم إرجاء البند لحين التداول بشأن صياغه أخرى له.
وفي سياق متصل، أشاد النائب نضال السعيد، بتضمين التزامات مقدم الخدمة، توفير لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية، عده بيانات محددة ومنها اسم مقدم الخدمة وعنوانه، معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني، بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها، أي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، مشيرًا إلى أن عدم وجود بيانات واضحة من مقدم الخدمة تصعب الأمر على جهات إنفاذ القانون تعقيبا مدللا على الواقعة التي تعرض لها أحد مستخدمي موقع "Olx" للنصب والاحتيال من أشخاص غير معروفين بدعوى بيع جهاز حاسب ألي، ومن ثم اقتياده إلى مكان ما وسرقته وقتله.
وأرجأت اللجنة، أحد البنود الخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، والتي تنص على المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم الإفضاء بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة– للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، وذلك بعد اعتراض ممثلي إحدى الجهات الحكومية على أن يكون الإفشاء مرتبطا بالإذن القضائي المسبب.