السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

عقوبات مغلظة لمهربي المواد التموينية والبترولية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تلقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام حماية المنافسة ومنح الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم "3"لسنة 2005.
ويتضمن تعديل القانون 3 مواد تتعلق بالعقوبات، حال شراء المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز وإعادة بيعها مرة أخرى، وكذلك نشر أخبار كاذبة وغير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة.
ونصت العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 أالف جنية ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة لكل من قام بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والاقصى فاذا ارتكب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
كما أضاف التعديل مادة جديدة إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر برقم 3 لسنة 2005 وتنص "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب على قيمة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة "10" من هذا القانون بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه".