الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلماني يقترح تعديل قانون الرياضة: 500 ألف جنيه غرامة شغب

 النائب سليمان فضل
النائب سليمان فضل العميري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باقتراح لتعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتغليظ العقوبات على أحداث الشغب بالنشاط الرياضي، خاصة بعد ما حدث في مبارة الأهلي الأفريقية الأخيرة وتكسير وتحطيم للمنشآت الرياضية دون وجود أي سبب لذلك، مشيرا إلى ضرورة تغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لكل التجمعات التي تحاول إثارة الفتنة.
أوضح العميري في بيان له، اليوم السبت، أن الشغب الذى شهدته مباراة الأهلي ومونانا الجابوني في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا الذى افتعله روابط الألتراس المحظورة طبقًا للقانون، ما أسفر عن تلفيات باستاد القاهرة قيمتها 650 ألف جنيه، فضلا عن هتافاتهم السياسية المعادية للدولة خلال اللقاء، وهو ما كشف عن حقيقة تلك الروابط كونها كيانات سياسية يحركها ويمولها أهل الشر المعادون للدولة ومؤسساتها، الأمر الذى بات يستوجب معه ضرورة تكاتف جميع الأندية الرياضية، وتنظيم نشاطها وفقا لأنظمتها الأساسية.
طالب النائب بضرورة تطبيق الباب العاشر الخاص بالعقوبات من قانون الرياضة مع تشديد بعض العقوبات لمواجهة ظاهرة الشغب بالنشاط الرياضى.
فيما يلي نص التعديل:
بعد الاطلاع على الدستور.. المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (87، 91، 92) من قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة النصوص الآتية:
المادة 87
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى، وهو فى إحدى الحالات الآتية:
- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
المادة 91
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
المادة 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه اذا تحققت النتيجة الإجرامية من إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة بناء على هذا التحريض.