الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الدستورية" تلغي أحكام القضاء الإداري حول "تيران وصنافير".. "المحكمة": الاتفاقية من الأعمال السيادية.. والبرلمان صاحب القرار.. و"قضايا الدولة": لجأنا للقانون.. والحكم ليس انتصارًا لأننا لسنا خصومًا

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى على جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، حيثيات حكمها فى الدعوى رقم ١٢ لسنة ٣٩ قضائية، القاضى بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء الإدارى والمستعجل بشأن اتفاقية «تيران وصنافير».
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملًا من أعمال السياسة.
وأضافت المحكمة أن «إبرام المعاهدات والتوقيع عليها له وجهين؛ الأول: تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولى العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك فى مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، والثاني: وقوعها فى مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فبمقتضى المادة (١٥١) من الدستور يراقب مجلس النواب السلطة التنفيذية فيما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق أو يرفض ما يدخل منها فى اختصاصه بموجب الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وله تقرير ما إذا كانت تلك المعاهدات تتعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها، فيُحال ما يندرج منها فى الفقرة الثانية للاستفتاء، ويمتنع عن الموافقة، بأية صورة، على ما يتعلق منها بالنزول عن شيء من إقليم الدولة أو ما يخالف الدستور، وسلطة البرلمان فى ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره، فإذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته، كان ملاك الأمر، مرة أخرى، لرئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، إن شاء صدق على المعاهدة، وإن شاء أبَى، وذلك كله وفقًا لتقديراته السياسية وما يتطلبه صون المصالح العليا للبلاد، ويمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل فى أى من هذه الشئون جميعها حتى تمامها، فإذا نُشرت المعاهدة وفقًا للأوضاع المقررة فى الدستور، وأصبح لها قوة القانون، جاز مراقبتها قضائيًا من وجهين، الأول: رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة فى الدستور، الثاني: الرقابة الموضوعية للمعاهدة، وهى رقابة تجد موجباتها فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٥١) من الدستور، التى حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة، وهذه الرقابة القضائية على المعاهدات، من وجهيها، هى رقابة دستورية وليست رقابة مشروعية، وهى، بهذه المثابة منوطة استئثارًا بالمحكمة الدستورية العليا، لا تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيًّا كانت».
وأكدت المحكمة أنه استنادا لما سبق؛ فإن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصــر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب فيه من الأعمال السياسية، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعويين رقمى ٤٣٧٠٩، ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ ق «قضاء إدارى» والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعـون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعـن رقـــم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ ق «عليا»، قد خالف هذا المبدأ، بأن قضى باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحـدود البحرية بين حكومتى مصر والسعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك، على نحو ما سلف، عدوانًا على اختصاص السلطة التشريعية، فإنه يكون خليقًا بعدم الاعتداد به».
من جانبه قال المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير، إن نصوص وأحكام القانون والدستور كانت تقول إن صيغه أحكام القضاء الإدارى الخاصة بقضية تيران وصنافير ستصل إلى المحكمة الدستورية العليا، لأنه من الوضوح لا يمكن لمحكمة القضاء الإدارى أو أى محكمة أخرى أن تخالفها أو تخرج عن فحواها، خاصة أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى خالف كل القوانين والدستور وخالف متكررا دوافع هيئة قضايا الدولة، وانتهى إلى رفضها وقضى ببطلان اتفاقيه ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأكد «الشريف» فى تصريحات لـ«البوابة» أمس السبت، أن الدائرة الاولى كانت المختارة لنظر وتحديد الدفع بعدم اختصاصها وتطلب على مدار سبع أو ثمانية جلسات من الحضور على الدولة تقديم وثائق ومستندات عدة مع أنها دائرة مختصة لا يمتد عملها لنظر الموضوع، ورغم ذلك أصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن بحكم مسبب موضوعى من ٦٥ ورقة، مع أن ولايتها تقتضى إصدار الحكم بدون إبداء أسباب وكان محتما أن تلتجئ إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن حكم الدستورية أيد كل ما دفعت به هيئة قضايا الدولة، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تعتبر ذلك انتصارا على مجلس الدولة وأحكامه لأننا لسنا خصومًا.