السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

انقسام بتشريعية البرلمان بسبب مادة بشأن صندوق علاج القضاة.. بكرى: القضاة حريصون على استقلالهم.. وداوود: الحكومة نلتزمة بتوفير العلاج

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثارت موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حالة من الجدل، عقب اعلان نادي قضاة مصر، رفضه لتعديلات اللجنة التشريعية والخاصة بتخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، مما تسببت تلك المادة في اعتراض ورفض عدد من الاعضاء وموافقة وتأييد من عدد آخر.
وتنص المادة المستحدثة بمشروع القانون على أنه "يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة حال مصادرتها لصندوق رعاية القضاة، ليكون جزاء تخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة".
ومن جانبه أكد النائب مصطفي بكري، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أنه يجب احترام وجهة نظر قضاه مصر لان هذه المادة تثير الشبهات، مؤكدًا أن قضاة مصر حريصون علي نزاهتهم واستقلالهم ونظره المجتمع اليهم ومن ثم يجب ان تكون هناك موارد بديلة وبعيدة عن مقترح مبلغ الكفالة.
وأضاف بكري، أن حرص القضاة علي رفض نص تلك المادة بصياغتها الحالية لما تثيره من شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة في نفوس العامة، يعد هو موضع تطوير مجتمعي، مؤكدًا تأييده لمقترح القضاة بتعديل المادة 134، وضرورة البحث عن مصادر بديله لصندوق الرعاية الصحية لحاجة الصندوق للدعم.
فيما رفض النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة، إجراء تعديل للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه المادة تنال من نزاهة واستقلال القضاء وتعرضهم للقيل والقال، بعدما وصل العجز داخل الصندوق نحو 600 مليون جنيه.
وأشار داوود، إلي أنه غير مقبول ولا يليق أن يدخل صندوق رعاية وعلاج القضاة وأسرهم، أموال الكفالات التي تجمع بالسلف والدين، إضافة إلي أن القاضي صاحب مصلحة مباشرة في القضية التي ينظرها، مؤكدًا أن الحكومة ملزمة بتوفير العلاج اللازم للقضاة وأسرهم.
وتوقع عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن تكون هذه المادة البديل عن فرض 10 جنيهات كرسم على كل قضية لصالح ذات الصندوق والتي تم رفضها، في إطار سعي الحكومة لمواجهة العجز في صندوق رعاية وعلاج القضاة.
وفي سياق آخر قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة: إن المادة 134 إجراءات جنائية مادة مستحدثة من اللجنة التشريعية للمساهمة في حل معاناة صندوق رعاية القضاة المالية في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن المادة تختص بموضع «الكفالة» حال مصادرتها لأسباب قانونية.
وأوضح الشريف، أن الكفالة التي تتم مصادرتها من المتهمين كانت تؤول من قبل إلى خزانة الدولة أما بعد اضافة المادة فستؤول نصف الكفالة إلى صندوق رعاية القضاة، ولا يمس ذلك حياد القضاة واستقلالهم.
فيما أكد النائب ثروت بخيت، عضة اللجنة، أن تلك المادة تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للقضاة، قائلًا: «بتوفير تلك الرعاية للقاضي يستطيع مواصلة العمل في ظل الضغوط والتحديات التي تواجهه يوميًا الأمر الذي يساعد في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة».
وأضاف بخيت، أن صندوق رعاية القضاة أصبح خاويا في الوقت الحالي، وهو في حاجة إلى دعم حتى يتمكن من تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لقضاة مصر، لافتًا إلي أن قضاة مصر أسمى بكثير من إثارة حولهم تلك الشبهات والجميع يشهد لهم بالنزاهة والشموخ.