الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

النواب يوافق مبدئيًا على قانون حماية المستهلك.. رئيس الجهاز يؤكد: يمس العدالة الاجتماعية.. وعبدالعال ينتقد أوضاع فنادق وسط القاهرة

رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك والنواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على قانون حماية المستهلك، على أن يناقش بمواده كاملة فى الجلسات السابقة، والتى تم رفعها حتى الرابع من مارس المقبل.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، حيث جاء في فلسفة مشروع القانون، أنه يهدف إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك، فضلا عن ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات، والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم للمستهلك من منتجات وخدمات وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته وتوجيهه ووضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق والتي لم يعالجها القانون الحالي مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات ومراكز الخدمة والصيانة وإلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع وإعطاء الجهاز الحق في وقف بث إعلانات مضللة أو تحتوي على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها.
وجاء في مشروع القانون أنه يلزم المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدنى تكلفة على المستهلك، وتضمنت العقوبات في الباب الخامس بأن الشخص الاعتباري يكون مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم بع عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.
وأدخلت اللجنة الاقتصادية تعديلات في المادة الأولي حيث رأت ضرورة عدم وجود تعارض في الاختصاصات بين جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية سلامة الغذاء.
واستحدثت اللجنة مادة رقم 8 لمنع حبس المنتجات الاستراتيجية أو إخفائها أو عدم طرحها مما يؤدي إلى تعطيش الأسواق ويتسبب في ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة،كما طالبت اللجنة بإنشاء فروع لجهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات.
وتضمن الباب الأول لمشروع القانون تعريف المصطلحات الخاصة بالمستهلك والجهاز والأشخاص والمنتجات والمورد والمعلن والجمعيات والعيب والتعاقد عن بعد والمسابقات، وفي الباب الثاني بين القانون فترات استبدال السلع وإعادتها واسترداد قيمتها وكذلك فترات الصيانة وحقوق المستهلك في المعرفة الصحيحة وتوفير قطع الغيار الأصلية ومحاربة الإعلانات المضللة ووصل الحد الأقصي للعقوبة إلى مليون جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
كما أضيفت فقرة التسليم من قبل المورد بتسليم فاتورة للمستهلك بالسعر الإجمالي، وورد في المادة 59 وأصلها 74 أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ما لم ينتج عنها أي إصابة أو حالات وفاة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام المادة الرابعة ومواد أخرى والتي تنص المادة الرابعة على التزام المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وورد في المادة 65 وأصلها المادة 55 بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر مورد خالف أحكام المواد ومنها ما يتعلق بضمان المورد طوال فترة الضمان جودة المنتج محل التعاقد وسلامته،وللمستهلك خلال 30 يوما من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شابها عيب، حيث ورد في المادة 22 أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد العيوب لمدة عامين علي الأقل من تاريخ استهلاك السلعة، كما ورد في المادة 24 إذا تكرر العيب أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام،يلتزم المورد باستبدال السلع.
وجاء في المادة 67 وأصلها 59، بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من ارتكب فعلا أحال دون أداء مأموري الضبط القضائي.
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 70 بأن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أومايعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر أو باحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف المادة 19 من ها القانون،فإذا ترتب علي مخالفة المادة تعريض حياة المستهلك للخطر أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين.
ونصت المادة 19 علي يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز فور الاكتشاف إذا كان يضر بصحة وسلامة المستهلك ويقوم بسحب المنتج،وأن يعلن عن توقف إنتاجه أو التعامل عليه وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج وذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
واستحدثت مادة رقم 71 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مايعادل قيمة البضاعة وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عامين ولاتجاوز 5 سنوات لمن خالف المادة 8، واستحدثت المادة 72 إذا نشأ عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مايعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان قانون حماية المستهلك الجديد يمس العدالة الاجتماعية ويحمى محدود الدخل، مؤكدا أن القانون الموجود حاليا يتكون من 24 مادة ويعانى من قصور فى التطبيق العملى خاصة أنه من الصعوبة مد حماية المستهلك لانشطة عديدة لافتا إلى ان القانون الجديد يأتى استنادا لالمادة 27 من الدستور التى تنص على حمالية حقوق المستهلكين.

واشار إلى أن الأمم المتحدة اعطت أولوية خاصة لقانون حماية المستهلك واصبح يمثل جزء كبير من عملها فى مواجهة الفقر وحماية محدودى الدخل لافتا إلى أن الأمم المتحدة أرسلت كتابا الى كل دول العالم لتضمين تشريعات خاصة بحماية المستهلك ضمن تشريعاتها.
وأكد يعقوب أن الجهاز استعد جيدا لآليات تنفيذ الانون الجديد من خلال وجود اطار تشريعى وكوادر مدربة جيدا الى جانب الستلح بالاسلوب العلمى لافتا إلى ان كل ما يخص حماية المستهلك اصبحنا نرصده خارج البلاد قبل دخوله لمصر من خلال وحدة انذار تم انشاءها تخصيصا لمراقبة الاسواق.
واضاف الجهاز اصبح له فروع فى العديد من المحافظات منها ا لمنيا وقنا واسكندرية وكفر الشيخ والسويس والاقصر والفيوم والمنوفية والشرقية والسوزيس فى الطريق.
وأكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، أن قانون حماية المستهلك هام لمصلحة كلا من المنتج والمستهلك، مشيرا إلى أن هذا التشريع يعمل على التوازن بين المنتج والمستهلك.
فيما أكد عماد جاد، عضو مجلس النواب، أن القانون توقيته هام، خصوصا أنه سيعمل على تلافي سلبيات تعامل المواطن مع البائع، قائلا: البعض لما بيقول لحد بيبيع حاجة هشتكيك لحماية المستهلك يقوله اركب أعلى خيلك.
ومن جهتها أكدت ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المستهلك في الحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتهم من جشع التجار ووضع ضوابط ورقابة حاسمة وحازمة على الأسواق.
ولفتت النائبة إلى أن القانون سيكون له دور في مواجهة الإعلانات المضللة المنتشرة على الفضائيات، قائلة: فيه حد اتصل بمسابقة وقالوه إنه كسب عربية، خد سواق علشان هو مش بيعرف يسوق، وراح يستلم السيارة لقاها لعبة".
فيما قال اشرف جمال عضو مجلس النواب أن الارتفاع الأخير فى الاسعار كنا محاولة من قبل البعض لدفع المواطنين للنزول للشارع مرة اخرى مؤكدا ان قانون حماية المستهلك سيعمل على ضبط الأسعار ومحاربة المتلاعبين بقوت الشعب.
واكد أن احد المحتكرين أعلن تحديه للحكومة خلال وجوده فى البرلمان وقال لوزير التموين لن انزلك حبة رز واحده إلا بالسعر اللى على مزاجى.
وأضاف نحن فى مرحلة فارقة اما نتحكم فى الاسواق أو يتم التلاعب بنا لافتا إلى ان القانون سيعيد الانضباط للشارع المصرى.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: حال الفنادق اللي في وسط البلد لا تسر عدو ولا حبيب"، جاء ذلك في تعقيبه على كلمة النائب عمرو صدقي، عضو مجلس النواب، في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك.
وأكد عمرو صدقي، أهمية هذا القانون في حماية المواطنين من التعرض لأي مشكلات بسبب سلع بعينها أو الجهات التي تقدم الخدمات بشكل غير جيد.
فيما أثنى علي عبد العال، على كلمة النائب بكونه خبيرا في المجال السياحي، والتأكيد على دور هذا القانون في الحفاظ على حقوق المواطنين في التعامل مع كافة المؤسسات.