الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

رفض دعوى عدم دستورية احتساب مدة الخبرة الزائدة لشغل وظائف الاستثمار

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (11) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما تضمنته من عدم جواز احتساب مدة الخبرة العملية الزائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين أو إعادة التعيين بالهيئة.
وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد طبقت حكم المادة (136) من لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 140 لسنة 2016 على المدعى في الدعوى الموضوعية، وتمت تسوية حالته الوظيفية على مقتضى ذلك النص، لتصبح أقدميته اعتبارًا من 19/5/1990 تاريخ التحاقه بالعمل لدى الهيئة بموجب عقد مؤقت، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، اعتبارًا من 7/4/2016 تاريخ اعتماد لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار المشار إليه.. الأمر الذى يصير معه الفصل فى دستورية النص التشريعى الذى ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع لا يرتب انعكاسًا على الطلبات فى الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، بعد أن تحققت للمدعى فيها مبتغاه منها، ومن ثم تغدو المصلحة فى الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.