الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الاستثمار: إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات خلال 90 يومًا

وزيرة الاستثمار الدكتورة
وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف مصدر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه من المقرر إصدار تعديلات قانون الشركات خلال 90 يومًا، وذلك بعد الانتهاء من تعديلات مجلس الدولة، وبعد انتهاء اللجنة التى شكلتها الوزيرة الدكتورة سحر نصر، من مسودة اللائحة، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وأكد المصدر لـ"البوابة نيوز" أن التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية للقانون، الأكبر منذ 35 عامًا، في 51 مادة، حيث جاءت التعديلات التي أدخلت على القانون والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، لتتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ولدعم النمو الاقتصادي ولتعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتحقق آمال المواطنين، وتساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين.
وتضمنت التعديلات التي اتفقت اللجنة على إجرائها على اللائحة التنفيذية للقانون ومن بينهم 13 تعديلا: التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس إلكترونيا، واتاحة هذا النظام عبر الإنترنت.
بالإضافة إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون.
كما أكد أنه من ضمن التعديلات التي أعدتها الوزارة: لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، كما يجب أن تتصرف الشركة في هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى غير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى، كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء اسهمها فى حالة تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب في الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالي الأسهم المصدرة، كما أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.
وتضمنت التعديلات أنه يجوز أن ينص في النظام الأساسي على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما أنه يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.
وأعلن المصدر أن مشروع اللائحة تضمن تعديلات فيما يتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو انشطتها ويكون التقسيم أفقيا أو رأسيا، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة"، على أن تصدر موافقة الهيئة العامة للاتسثمار على إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى إصدار أسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة.
وأشار إلى أنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.