الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"طوابع جديدة" لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تجددت حالة الجدل داخل نقابة المحامين بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد ورود العديد من الشكاوى بأكثر من مكان بين المحامين والضرائب حول أسلوب طريقة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة الى مطالبة عدد من المحامين ببطلان تحصيل تلك الضريبة لتعارضها مع نص المواد (9-38-53-67-68-92-97-98-198-215) من الدستور.
وقال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إن نقابة المحامين تابعت باهتمام شكاوى الأعضاء حول طريقة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن النقابة قامت بالتواصل مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لوضع حد وحلول لهذه المشكلات، وتم الاتفاق بين نقابة المحامين ووزارتي المالية والعدل ومصلحة الضرائب بشأن طريقة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة على هيئة طوابع تلصق على عريضة الدعوي عند رفعها دون إقرار أو تسجيل، بالفئات المنصوص عليها بالبرتوكول المبرم سابقا بين نقابة المحامين ومصلحة الضرائب والمالية، بفئات 20 للدعاوي الجزئية، و40 للدعاوي الكلية، و60 لدعاوي استئناف وما يعادلها.
وأكد "سخي"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه سيتم اعتماد ذلك الإتفاق من قبل وزارة العدل خلال الساعات القادمة، وذلك للعمل بموجبه على مستوي جميع المحاكم، وجاري حاليا تجهيز الطوابع المطلوبة يتم الاعلان عن بدء تنفيذها عقب انتهاء توزيعها على المحاكم المختلفة، وذلك لخدمة أعضاء النقابة ووضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجههم أثناء تأدية عملهم.
ومن جانبه، شكك أشرف طلبة، الأمين العام السابق للجنة حريات المحامين، في دستورية تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على المحامين من الأساس، لافتا إلى أن النقابة سبق وأن تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على نصوص المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وشدد "طلبة"، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، على أن تمسك مصلحة الضرائب بالتسجيل والقيد للمحامين خلال البيانات الواردة بالمادة 16 تخالف هذه المواد من الدستور إضافة إلى انه لا ينبغي تطبيقها على المحامين، مؤكدا على أن نص المادة 41 من هذا القانون قد خالف مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها فى المادة 38 من الدستور عندما أخضع مؤدى الخدمة مع مؤدى السلعة سواء بسواء فى الخضوع للضريبة، كما أن الالتزام الذى يقع على المحامي فى تحصيل الضريبة من موكله يخالف الالتزام الواقع عليه بالأساس فى أداء الضريبة.