تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
علق الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، على حكم زواج شخص من سيدة أخرى، لتعطي زوجته الأولى- التي لا تنجب- بويضة للإنجاب، بشرط أن تنجب الزوجة الثانية أولًا، قائلًا إن هذا الأمر شيء جديد لم يحدث من قبل، وله سبب هو عدم قدرة السيدة على الإنجاب لعدم وجود بويضة لديها، ولذا تخضع للاجتهاد.
وأوضح أن اختلاط الأنساب يكون بنسبة الشخص لغير أبيه، وفي هذه الحالة فإن الأب واحد.
وأضاف "الجندي"، خلال حواره مع الدكتور محمد مقبل، ببرنامج "صالون الصحة والجمال" عبر فضائية "الصحة والجمال" مساء اليوم الخميس، أنه حال كون هناك ضرورة يجوز نقل البويضة للسيدة لكونها تتشوق للإنجاب، منوهًا إلى أن هذه الواقعة به شبه لا ترقى لكونها حرامًا.