رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر نص مشروع قانون إلزام السلطة القضائية بتعيين المرأة قاضية

 د. على عبدالعال،
د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أحال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، اقتـــراحا بمشــروع قانــون بشــأن تعييــن الـمـرأة قاضيــة، مقدم من النائبة نادية هنرى، وذلك للجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وحصلت "بوابة البرلمان" على نص مشروع القانون
(المادة الأولى)
تلتزم كل الهيئات القضائية بتعيين المرأة فى مناصب قضائية على أن يكون بذات شروط المسابقات التى تتخذ فى تعيين القضاة.
(المادة الثانية)
يلغى أى نص قانونى يخالف ذلك.
(المادة الثالثة)
تبطل أى مسابقات للتعيين فى القضاء من كل الهيئات القضائية فى حال عدم الالتزام بالمادة الأولى.
(المادة الرابعة)
ينشر فى الجريدة الرسمية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن الهدف من إصادر القانون ليست قضية توظيف أو غيره، وليست سعيا للحصول على امتيازات بعينها دون غيرها، وإنما هي قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بدستور جمهورية مصر العربية 2014، والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية المتعلقة بالقضية الخاصة بتعيين المرأة قاضية.
وأضافت المذكرة أن المادة 11 تنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وتنص المادة 53 من ذات الدستور على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو إلى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
"بالإضافة لنص المادة 9 من الدستور التي تنص على: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".
وتنص المادة 14 من ذات الدستور على: "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم".
وتنص المادة 1 من الدستور علي: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة.. ونظامها.. يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".
وتنص المادة 94 من ذات الدستور علي: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقالل القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".
أما المادة 95 من الدستور المصري تنص على: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وانتقالا الي قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 الذى ينص في الباب الرابع المعنون (ب) نظام أعضاء مجلس الدولة( في الفصل الاول المعنون ب )التعيين والترقية وتحديد األقدمية( المادة73 علي:
" يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة
1. أن يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة
2. أن يكون حاصلا علي درجة الليسانس من احدي كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو علي شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك
3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
4. الا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره
5. أن يكون حاصلا علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم االدارية أو القانون العام أذا كان التعيين في وظيفة مندوب
بالإضافة إلى أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972 ينص في الباب الثاني منه من الفصل الاول المعنون (تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم) مادة 38 تنص على التي: "يشترط فيمن يتولي القضاء
1- أن يكون متمتعا بجنيسة جمهورية مصر العربية وكامل الاهليه المدنية." المواد الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية • وفي ذات السياق، تنص اتفاقية سيداو لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأه - والتي كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت اليها.
في المادة 11 علي: "تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، علي أساس تساوي الرجل والمرأة ولا سيما:
I. الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر
II. الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف
III. الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والامن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني
وتنص المادة الخامسة عشر من ذات الاتفاقية علي: "1 -تمنح الدول الاطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون..."
وتنص المادة 93 من الدستور المصري علي: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأوضاع المقررة.