الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

ننشر المسودة الأولى للائحة قانون التنظيمات النقابية

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
المواد تتفق مع المعايير الدولية وتحافظ على المصالح العليا للبلاد مع تلافى انتقادات «العمل الدولية»

علمت «البوابة نيوز»، من مصادرها الخاصة، أن وزارة القوى العاملة، ستعقد اليوم، الجلسة الثانية، لمناقشة المسودة الأولى للائحة التنفيذية، لقانون النقابات العمالية؛ مشيرة إلى أن الجلسة الأولى، التى عُقِدَت، السبت الماضى، شهدت شطب بعض المواد، وتعديل البعض الآخر، وإعادة صياغة بعض المواد.
وعُقِدَت الجلسة، بحضور عدد من قيادات الاتحاد العام، وهم: النائب محمد وهب الله، خالد عيش، عبدالمنعم الجمل، وعبدالفتاح إبراهيم، ومن النقابات المستقلة: شعبان خليفة، مجدى حسن، باسم حلقة، أحمد خيرى، ومحمد أحمد سالم».
وكشفت المصادر الخاصة، لـ«البوابة»، عن انسحاب مندوب اتحاد الصناعات، من الجلسة الأولى، بينما استكمل مندوب اتحاد المستثمرين الجلسة، كما كشفت عن حذف المادة ٢٥، ونصف المادة ٣٥، والمادتين ٤٢ و٤٣، وكذا المادة ٤٧، كما تم إعادة صياغة المواد (٤٨، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٤)، وتعديل المادة ٣، وإعادة صياغتها؛ كما تم منح مهلة ٤٨ ساعة لإبداء الملاحظات.
وفيما حصلت «البوابة»، على نسخة من المسودة الأولى، للائحة التنفيذية، لقانون التنظيمات النقابية الجديد، والتى توضح أن من أهم مميزات قانون التنظيمات النقابية، الذى وافق عليه مجلس النواب، فى ٨ نوفمبر الماضى، بثلثى أعضاء المجلس؛ حيث يتكون مشروع القانون الجديد، من ٦ مواد إصدار، وسبع وسبعين مادة. يأتى ذلك فى إطار الاستجابة لأحد الاستحقاقات الدستورية المهمة للمادة ٧٦.

كانت لجنة القوى العاملة، عقدت ١٦ اجتماعًا لمناقشة المشروع، شملت جلسات للحوار المجتمعى، شارك فيها مختلف أطياف المجتمع، من المهتمين والمعنيين بالشأن النقابى، كما ناقشت اللجنة المشتركة مواد القانون الجديد، وفق أحكام الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، والقوانين، والاتفاقيات الدولية.
ويستهدف القانون الجديد، تجاوز الفكر النقابى المؤسس على العمل تحت مظلة تشكيل نقابى موحد، فى أعلى مستوى للتنظيم النقابى، وإتاحة المرونة اللازمة، وفق رغبات وتوجهات العمال، مع التأكيد على عدم سريان أحكامه على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، باعتبارها هيئات نظامية لها طبيعة خاصة. كما أكدت وزارة القوى العاملة، أن مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، تتفق مع المعايير الدولية، فى إطار الحفاظ على المصالح العليا للبلاد، وتلاقى الانتقادات المتعلقة بمنظمة العمل الدولية.

ويحظر مشروع القانون الجديد، إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية، على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقى أو سياسى، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها، ويجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية، سواء بالداخل أو الخارج، ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على الأنشطة، والأغراض التى أنشئت من أجلها.
كما تحصل المنظمات النقابية العمالية، على العديد من الامتيازات والإعفاءات الضريبية، خلال ممارسة نشاطها، وتحتفظ المنظمات النقابية التى تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكل ممتلكاتها، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها، تحقيقًا لأهدافها، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون، ولوائح نظمها الأساسية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة، لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا يتجاوز ٦٠ يومًا، تبدأ من اليوم التالى لنفاد هذه اللائحة.
كما نص مشروع القانون على أن المنظمة النقابية العمالية، هى كل تجمع نقابي عمالى سبق تشكيله واكتسابه الشخصية الاعتبارية، وفقًا للقانون، واحتفظ بتلك الشخصية، على النحو الوارد ضمن مواد إصدار القانون، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويُجيز القانون للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل، أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية، لتعويض العمال فى الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية، طبقًا لأحكام قانون العمل.
كما يشترط القانون فى عضو المنظمة النقابية، ألا يقل عمره عن ١٥ عامًا، وألا يكون محجورًا عليـه أو صاحب عمل في أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى، وألا يكون منضمًا لأى منظمة نقابية أخرى، فى ذات المستوى والتصنيف النقابى المهنى.