الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مشروع قانون لإعفاء أصحاب الورش الصغيرة من الضريبة العقارية

النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد، عضوة مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتهت النائبة هالة أبو السعد، عضوة مجلس النواب، من إعداد مشروع قانون بتعديل القرار بالقانون رقم 117 لسنة 2014، لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. 
ونص مشروع القانون على أن يضاف إلى المادة (18 الفقرة الأولى): بند جديد برقم (ن) نصها كالتالي: "المنشات الصناعية العاملة والمسجلة وفقا للقانون المقيد بدفاتر مصلحة الضرائب العقارية على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". 
وأوضحت "أبو السعد" في مذكرة تفسيرية للقانون، أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، بما فيها دعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي.
وأشارت إلى أن الصناعة هي من تستطيع تنشيط الاقتصاد المصري، كما تعتبر مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع، وتسهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري. 
وأضافت أنه تشكل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة. 
وأوضحت "أبو السعد" أن الدستور المصري في المادة (28) نص على أن: «الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله». 
وقالت إن ارتفاع الضريبة العقارية على المصانع يؤدي إلى إغلاقها، حيث يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة، تقدر جزافا بنسب مرتفعة دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع، مع العلم بأن هناك الكثير من المصانع المتهالكة، وهذا يؤثر بالسلب على كفاءة الإنتاج ويأتي ضد توجهات الرئيس لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويقضي على خلق فرص جديدة للشباب. 
وطالبت بإعادة هيكلة الضريبة العقارية الموضوعة على المصانع، حيث إن الأرقام الموضوعة جزافية، ومبالغ فيها، كما أنها تعد مهينة للصناعة المصرية، لافتة إلى أن عددا من المصانع أغلقت تماما بسبب الضرائب المقررة. 
كما طالبت بإدخال تعديلات تشريعية من أجل تحفيز أصحاب المصانع الصغيرة وإعادة العمل مرة أخرى، حيث يعاني أصحاب الورش والصناعات الصغيرة من "ظلم بين بشأن فرض الضرائب المرهقة والمركبة عليهم لا تتناسب والأرباح التي يحصلون عليها أو حتى طبيعة النشاط الصغير الذي يقومون به، فهناك أكثر من 2٫5 مليون ورشة عمل صغيرة تكبدت ضرائب مركبة نتاج التقديرات الجزافية من مصلحة الضرائب، وأن الأسر التي تعولها هذه الورش تطالب برفع هذه المعاناة عنهم، وإعفائهم من فوائد هذه الديون، والاكتفاء بأصل الدين". 
وأوضحت أن هذه الطائفة أكثر الطوائف تضررا من ارتفاع الأسعار ومعاناتهم وشقائهم وصل إلى حد الحجز على مصدر رزقهم في الحياة ألا وهو الورشة الصغيرة التي يرزقون منها، بل إن هناك الآلاف من الورش تم غلقها بالفعل وتسريح العمالة بها. 
وأشارت إلى أن هذا هو الهدف من مقترح القانون المزمع تقديمه، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالقانون رقم 117 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ومن ضمن التعديلات المادة (18/ الفقرة الأولى): والتي تنص على الإعفاءات، حيث نصت على أن تعفى من الضريبة: (أ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو الممارسة الأعراض التي أنشئت من أجلها. 
(ب) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح. 
(ج) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها. 
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر. 
(هـ) كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة. (و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها. 
(ز) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة. 
(ح) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية، بما في ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما في حكمها. 
(ط) الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح. 
(ى) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تفتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي. 
ويضيف مشروع القانون بندا جديدا برقم (ن) نصه كالتالي: (ن) المنشآت الصناعية العاملة والمسجلة وفقا للقانون المقيد بدفاتر مصلحة الضرائب العقارية على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. بهدف إعفاء المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الصغر من الضريبة.