الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

النواب يوافق على مادة التعريفات بقانون التأمين الصحى الشامل

 د. على عبدالعال
د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على المادة 1 بقانون التأمين الصحى الشامل، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالتعاريفات الواردة بالقانون.
ونصت المادة على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- النظام: نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
2- الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
3- هيئة الرعاية: الهيئة العامة للرعاية الصحية.
4- هيئة الاعتماد والرقابة: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
5- الصحة العامة: تدخلات منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديا وعقليا واجتماعيا وليس مجرد غياب المرض أو حالة العجز أو الضعف.
6- الخدمات الوقائية: أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلي إنقاص أو الحد من اعتلال الصحة من مرض معين أو الوفاة وهى تنقسم إلى ثلاثة مستويات أولية وثانوية ومستوى ثالث.
7- الخدمات الإسعافية: الخدمات الطبية السريعة الثابتة أو المتحركة التي تقدم إلى المصاب بشكل فوري لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلى حياته، كما تقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض ونوبات مفاجئة خطيرة حتي يتم حمايتهم من أي تأثيرات قد تؤدي لوفاتهم.
8- خدمات تنظيم الأسرة: الخدمات التي تسعي لتخطيط معدلات إنجاب الأطفال واستخدام تقنيات تنظيم النسل وغيرها من تقنيات التثقيف الإنجابي والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومشورة ما قبل الحمل وعلاج العقم.
9- الخدمات العلاجية: جميع أنواع العلاج الطبي المبني على البرهان العلمي والمتعارف عليه وذلك لعلاج الأمراض المختلفة سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها.
10- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى: الخدمات التي تساعد على استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة.
11- الكوارث الطبيعية: الظواهر الطبيعية المدمرة التي تؤثر على حياة وسلامة الإنسان وصحته بصورة جماعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات وغيرها.
12- الأوبئة: الأمراض أو الأحداث الأخرى المتعلقة بالصحة والتي تقع في مجتمع معين أو بقعة جغرافية محددة بمعدلات تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة المعتادة في نفس البقعة والزمن.
13- الفحوصات الطبية والمعملية: كل ما يساهم في تشخيص المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك.
14- مستويات الرعاية الصحية:
- المستوى الأول للرعاية الصحية: يعتبر للرعاية الصحية خط الدفاع الأول ضد المرض وهو يهتم بالجانب الوقائي وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض أي مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض وتختص العيادات المجمعة والمرافق الصحية بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهى خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.
- المستوي الثاني للرعاية الصحية: وهو يهتم بمرحلة تشخيص وعلاج المرض وتقديم تلك الخدمات بالمستشفيات.
- المستوى الثالث للرعاية الصحية: وهو يهتم بمرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض مثل مركز الكلى التخصصي ومركز القلب إلى آخره.
15- المنشآت الطبية: المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة وبنوك الدم وكافة المرافق الصحية سواء الحكومية أو غير الحكومية عدا التابعة للقوات المسلحة.
16- وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة: المستوى الأول لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ في بعض هذه الوحدات على أن تكون حائزة على شروط ومواصفات الجودة والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة.
17- مراكز الرعاية الأساسية وصحة الأسرة: المستوى الثاني لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والطوارئ للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له إلي جانب تقديم خدمات تخصصية طبقا لتوافر الأطباء المتخصصين ويمكن ان يتوافر بها دار للولادة علي ان تكون حائزة علي شروط ومواصفات الجودة والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة.
18- المستشفيات والمراكز المتخصصة: وحدات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية العلاجية وفائقة التخصص للمستويين الثاني والثالث علي ان تكون حائزة علي شهادة صادرة من هيئة الاعتماد والرقابة تفيد استيفاؤها لشروط ومواصفات الجودة وان تكون متعاقدة مع الهيئة طبقا لنظم الإحالة التأمينية المقرة مهنيا.
19- طبيب الأسرة: الطبيب الحاصل علي شهادة علمية متخصصة او مهنية في مجال طب الأسرة ويعمل في المستوي الاول لتقديم الخدمة الصحية ويكون مسئولا عن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار في اطار الأسرة ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة افراد الأسرة والعمل إداريا ضمن فريق صحي متكامل.
20- الممارس العام: طبيب مؤهل علميا (حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة) مقيد وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة وذو خبرة عملية ويملك المهارة الإكلينيكية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة والمستمرة لكل افراد الأسرة بالمجتمع المحيط وتحديد وتشخيص وعلاج الإمراض الشائعة والمتوطنة وبعض الحالات الطارئة وكذلك يكون علي دراية كاملة بأسس وإجراءات تحويل المريض إلى المستويات العلاجية المختلفة من خلال قواعد محدده للممارسة الطبية المبنية علي البرهان العلمي.
21- التقييم: تحليل اداء المنشآت الصحية وقياس مستوي جودته والتاكد من الالتزام بالبرامج الصحية وتحديد ما قد يوجد من جوانب قصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها تحقيقا لمستوى الجودة المطلوب وفقا للمعايير.
22- ضمان الجودة: هو استيفاء معايير الجودة بكافة عناصرها.
23- الاعتماد: هو إقرار هيئة الاعتماد والرقابة باستيفاء المنشآت الصحية لمعايير الجودة.
24- المعايير القيايسية المعتمدة: المعايير المصرية القياسية المقررده من هيئة الاعتماد.
25- الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة من غير الهيئة العامة للتأمين الصحي وتشمل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وامانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية بالمحافظات المختلفة والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.
26- المؤمن عليه: كل من يسري في شانه احكام هذا القانون طبقا للتدرج في التطبيق.
27- صاحب العمل: كل من يستخدم عاملا او اكثر من المؤمن عليهم الخاضعين لاحكام هذا القانون.
28- الأسرة: مجموعة من الافراد مكونة من الزوج وزوجة او اكثر والمعالين.
29- المصاب اصابة عمل: كل من اصيب باصابة عمل وفقا لاحكام قوانين التامين الاجتماعي ذات الصلة.
30- المريض كل من اصيب بمرض او حادث غير اصابة عمل.
31- اجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة او جهات عمله وعلي الاخص ما يلي:
أ‌- الاجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم اليه من علاوات.
ب‌- الاجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف اليه من علاوات او الاجر اليومي المستحق.
ج‌- الحوافز.
د‌- العمولات الرسمية
ه‌- البدلات فيما عدا البدلات الاتية:
- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل الوجبة وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من اعباء تقتضيها وظيفته ويستثني من ذلك بدل التمثيل.
- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
- البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة اعباء المعيشة خارج البلاد.
- ويراعي الا تجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 30% من اجمالي اجر المؤمن عليه.
- واذا كان المؤمن عليه يعمل لدي اكثر من صاحب عمل فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل اجر الاشتراك.
32- الحد الادني للاجور: الحد الادني للاجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي.
33- الاجر التاميني: الاجر المسدد عنه اشتراكات التامينات الاجتماعية.
34- الخبير الاكتواري: هو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية باعداد تقاييم ودراسات اكتوارية.
35- غير القادرين: الاسر التي يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة في هذا الشان واسترشادا بالحد الادني للاجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي ومعدلات التضخم ويتم تعديلها دوريا علي فترات لا تزيد علي ثلاثة اعوام.
36- المصريون العاملون بالخارج: المواطنون الذين تقتضي ظروف دراستهم او عملهم او علاجهم او مرافقتهم اي من افراد اسرتهم تواجدهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عام.
37- الاصول العلاجية: الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار الانشطة الطبية والعلاجية،ملموس وعمر ولها كيان مادى ملموس وعمر اقتصادي مقدر فنيا.
38الأصول الإدارية الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار النشاط الإدارىولها كيان مادى ملموس وعمر إقتصادى مقدر فنيا.