الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

محرومون من الميراث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
14"مادة للتبنى" والتى تنازلت عنها الأرثوذكسية فى مقترح قانون الأحوال الشخصية، وجاءت فى الفصل الثالث بالباب الرابع بلائحة ١٩٣٨ -الملغاة- كان هناك نص واضح وصريح حول قضية «التبني» فى المواد من ١١٠ حتى ١٢٣ باللائحة.
فقد نصت المادة ١١٠ على أن التبنى جائز للرجل وللمرأة، متزوجين كانا أو غير متزوجين، بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية:
مادة ١١١: يشترط فى المتبنى أن يكون تجاوز سن الأربعين. وألا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى. وأن يكون حسن السمعة.
مادة ١١٢، يجوز أن يكون المتبنى ذكرًا أو أنثى بالغًا أو قاصرًا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنًا من المتبنى بخمس عشر سنة ميلادية على الأقل.
مادة ١١٣، لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.
مادة ١١٤، لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.
مادة ١١٥، إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا، وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين. فاذا كان أحدهما متوفيًا أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.
أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولدًا غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.
مادة ١١٦، لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.
مادة ١١٧، يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا قام والداه أو وليه مقامه.
مادة ١١٨، يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون. وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية. ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.
مادة ١١٩، يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.
مادة ١٢٠، التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.
مادة ١٢١، يجب على المتبنى نفقة المتبنى ان كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير. ويبقى المبتنى ملزمًا بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى.
مادة ١٢٢، لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى بغير وصية منه.
مادة ١٢٣، كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى إلا بوصية.