الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

جرائم الإنترنت.. عقوبات لا تردع وحماية "منقوصة" (ملف)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
«الأطباء» تطالب بمنع إنشاء مواقع دون رقابة.. وحسين: صفحات «الفيس بوك» تبيع الوهم للمرضى
يندرج تحت وصف الجرائم الإلكترونية، عدد يفوق الحصر من الأفعال الإجرامية، بداية من استخدام شبكة «الإنترنت» فى تشويه سمعة المواطنين، أو التنكيل بهم أو ابتزازهم، وصولًا إلى جرائم اختراق المنظومات الأمنية والمعلوماتية، بما قد يعرض كيان الدولة وأمنها القومى للخطر.
وخطورة الجرائم الإلكترونية لا تقل عن غيرها من الجرائم، بل هى أشد أثرًا، لسهولة التخفى وصعوبة الكشف، والذى يضع الأجهزة الأمنية المختصة، ومنها مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات (مباحث الإنترنت) فى مواجهة تحديات مستمرة تحتاج لجهد دءوب.
وعلى الرغم من نجاح هذا الجهاز فى كشف عدد كبير من الجرائم، فإن القصور القانونى المتمثل فى عدم تحديث القوانين لتواكب العصر والعقوبات المخففة، التى لا تمثل ردعًا خاصًا أو عامًا كافيًا، يحول دون تكرار وقوع الجريمة.


الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشارًا
الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشارًا فى مصر، هى ما يتعلق بالحياة الخاصة للأفراد؛ حيث يلاحظ تكاثر جرائم السب والقذف والتشهير والابتزاز والنصب ونشر الصور الفاضحة لآخرين، وغالبها ممن يدفعهم الحقد أو الرغبة فى الانتقام دون تفكير فى مغبة أفعالهم وأثرها فى الضحايا، متسترين خلف وهم عدم إمكان كشفهم طالما لم يصرحوا بأسمائهم أو بياناتهم، وذلك فى غفلة عن التطور المذهل فى طرق الكشف عن الجرائم الإلكترونية، والجهد المبذول فى هذا الصدد، لا سيما فى ظل حرص الدولة على استعادة الأمن ومكافحة الإرهاب، والذى يجيد استخدام تقنية المعلومات لضرب أمن واستقرار الشعوب. 
ولا يفيق هؤلاء المخدوعون إلا بعد فوات الأوان، حال استخدام الضحايا حقهم واللجوء للجهات المختصة، وينتهى الأمر بأحكام قضائية فى حقهم بالحبس والغرامة والتعويض، توصمهم بصفة الإجرام وتجعلهم متهمين فى نظر المجتمع، رغم كونها مخففة وتحتاج إلى تغليظ العقوبة.
وفى حكم فريد يظهر لأول مرة فى ساحات المحاكم، قضت محكمة الجنح الاقتصادية ببنى سويف (المختصة بنظر جرائم الإنترنت) برئاسة المستشار عمرو أبو الأسرار، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم «مصطفى. ح» فى القضية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٧ بالحبس ٦ أشهر، وغرامة ١٠ آلاف جنيه، لتدشين المتهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بسب وقذف مستشار بهيئة قضايا الدولة، والتهديد عبر حسابات «فيس بوك»، وإنشاء حسابات وهمية بنشر صور لأسرة المستشار، موجهًا إليهم ألفاظًا من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وتعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، من خلال السب والقذف خلال موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وقيامه بإنشاء حسابين باسم «اتحاد محامي» و«ميار مصطفى»، وبدأ فى السب والقذف العلنى للمجنى عليه وشقيقه، وإرسال شتائم لهما فى رسائل خاصة ونشر صور لأقاربهما مصحوبة بسباب وتشهير بهم على حسابه الشخصي.


القانون الحالى لا يكفي
قال الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى إنه بالنظر للقوانين المصرية التى تعاقب على هذه الجرائم، نجدها لا تتعدى الحبس لمدة ٦ أشهر أو عام على أقصى تقدير، وعلى سبيل المثال؛ فإن جرائم السب والقذف والتشهير عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك وواتس آب وغيرها)، والتى تندرج جميعًا تحت تهمة «تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات»، والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣. والمادة ٧٦ لا تتعدى عقوبتها الحبس والغرامة التى لا تجاوز العشرين ألف جنيه، ونجد أن جرائم مثل التسريبات أو إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون الرسائل الخاصة عن طريق وسائل الاتصال دون سند قانونى يعاقب عليها بالحبس لمدة ٣ أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، رغم ما قد يسببه ذلك من آثار ونتائج لا يحمد عقباها وقد تهدد الأمن القومى ذاته وحياة المواطنين.
فالقانون بحاجة الآن إلى اتخاذ موقف واضح، لمجابهة استفحال أمر جرائم تقنية المعلومات، من خلال مجلس النواب، والذى سبق أن عرض عليه بالفعل مشروع قانون لجرائم الإنترنت عام ٢٠١٦، مستندًا للعديد من المواد الخاصة التى تفرض العقوبات المغلظة، ولم تتم الموافقة عليه حتى الآن، مما يساهم بشكل أو بآخر إلى تقليل فاعلية ودور القانون فى مواجهة جرائم تقنية المعلومات.

معاناة الأطباء من الجرائم الإلكترونية
من جانبه، حذر الدكتور أحمد حسين، عضو نقابة الأطباء، من التعدى على مهنة الطب وتضليل المرضى عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، التى شهدت رواجًا مبالغًا به فى إنشاء مواقع طبية وصفحات لأشخاص، لا يتم التأكد من هويتهم وتأهيلهم لنشر معلومات طبية.
وأضاف «حسين» أن النقابة رصدت الكثير من تلك الصفحات، ومنها ما يدلى بمعلومات طبية خاطئة تمامًا، بل تؤدى إلى ضرر حتمى للمريض، مما يعرض حياة المريض للخطر، وهنا تأتى المطالبة بدور فعال وحازم لمباحث «الإنترنت» من تعقب هؤلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأيضًا لا بد من صدور تشريع يمنع إنشاء مواقع طبية أو حتى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى دون إجراءات ورقابة على المعلومات المتداولة عبرها.
العقوبات المنصوص عليها فى القانون- رقم ١٠- لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات
مادة ٧٣: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية: 
- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها، دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك. 
- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أى رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه. 
- الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات، بعد تكليفه بإرسالها. 
- إفشاء أى معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات، وذلك دون وجه حق.
مادة ٧٦: مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 
١ـ استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. 
٢ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
مادة ٧٨: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها. وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.