الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر نص قانون "نائب الوزير" بعد إقراره في البرلمان

 الدكتور علي عبد
الدكتور علي عبد العال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير.
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تعديل فقرة في مادة واحدة بحيث تُحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس النواب على مقترح من الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بالنص في مشروع قانون على منح الثقة لنائب الوزير عن طريق مجلس النواب وفقا للمادتين 146 و147 من الدستور، حيث تشترطا موافقة مجلس النواب على تعيين أعضاء الحكومة.
ونصت المادة بعد تعديلها وفقا للمقترحين المقدمين من جانب كل من الحكومة ورئيس مجلس النواب على أنه يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه في اختصاصاته في الوزارة أو بعضها وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه نائبه في حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس، وتُحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وجاءت موافقة المجلس على التعديل المقترح من الحكومة بعد استعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون، والذي أرجع التعديل إلى استحقاق دستوري وفقا للمادة 163 من الدستور والتي تنص على أن:"الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم"، إلى جانب المادة 171 من الدستور والتي تنص على أن "يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء".
تجدر الإشارة إلى أن القانون الحالي رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير كان ينص على أن:" يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه في اختصاصاته في الوزارة أو بعضها، ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه نائبه في حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس، وتعين اختصاصات نائب الوزير بقرار من مجلس الوزراء".