الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر تعديلات المواد الخاصة بقانون زراعة القطن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدمت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بتعديل على بعض المواد الخاصة بالقطن بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، والقانون رقم 210 لسنة 1994 في شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، مؤكدة أنه رغم التطورات الهائلة والثورات التكنولوجية في مجال الزراعة، التي شهدها العالم، واختلاف المعطيات السياسية والاقتصادية في العالم إلا أن التشريعات المصرية ما زالت في حاجة ماسة إلى مزيد من التطوير والتحديث، ولا أدل على ذلك من قانون الزراعة الحالي.
أكدت "هنري" أن قانون الزراعة الحالي صدر منذ حوالي نصف قرن، ورغم أنه تم تعديل بعض مواده إلا أنه لا يزال في حاجة ماسة إلى مزيد من التعديل، مشيرة إلى أن المحصول كان يتربع على عرش القطن في العالم، وتتهافت الشركات العالمية على علامة القطن المصري كشعار دولي للجودة، أصبح القطن المصري يمر بأزمات طاحنة حتى وصل إلى آخر قوائم الإنتاج الزراعي في مصر، ولم تعد صادرات مصر من القطن للأسواق الخارجية تتجاوز 150 مليون دولار.
وتابعت "هنري" أن القانون يهدف النهوض بزراعة القطن عن طريق تفعيل القوة الملزمة لقانون الزراعة لسنة 1966.
تنشر "البوابة" نص التعديلات التي تقدمت بها النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بشأن تعديلات بعض المواد الخاصة بالقطن في قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، والقانون رقم 210 لسنة 1994 في شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، تستبدل نصوص المواد "94، 95، 96" فقرة أولى و"97 و98 و98 مكرر، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106 فقرة أولى.
"مادة 94"
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه:
أ‌) كل من دون بيانات غير صحيحة في السجلات المنصوص عليها في المادة 91 مع علمه بذلك.
ب‌) كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة في نماذج الحيازة المنصوص عليها في المادة 92 مع عمله بذلك.
ج) كل مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 92، وذلك فضلا عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني أو للجمعية التعاونية، وكل مخالفة أخرى للمادة 92 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
"مادة 95" فقرة أولى
كل مخالفة للمادة 55 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها خمسون ألف جنيه عن كل كيلو جرام، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
"مادة 96" فقرة أولى
كل مخالفة لإحدى المواد "69، 81، 86، 87" يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والمواد.
"مادة 97"
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ) كل من يخالف أحد البنود "أ، ب، ج، ح، و، ط" من المادة 73 أو القرارات التي تصدر تنفيذ لها أو أخل بالإجراءات التي تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 74.
ب) كل من يخالف القرارات التي تصدر بمتقضى الفقرة الأولى من المادة 75 أو عرقل إجراءات الاستيلاء، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
"مادة 98"
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 34 (ب، ج، د، ه)، 35،36،38،43،44،45، 57، 70، 82، أو القرارات التي تصدر تنفيذ لها، كما يحكم بإغلاق الأماكن المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوي والتجاري محل المخالفة عن مخالفة 34.
"المادة الثانية"
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون 212 لسنة 1959 بشأن صندوق تحسين الأقطان المصرية النص الآتي:
يفرض رسم حليج إضافي بواقع 5 جنيهات عن كل 50 كيلو جراما من القطن.
"المادة الثالثة"
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994 في شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل النص الآتي: "يصدر سنويا وقبل نهاية شهر فبراير من كل عام قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديد تلك الأقطان والحد الأدنى لأسعار توريدها وشروط وإجراءات التداول.
"المادة الرابعة"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.