الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر نص مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز" على النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، بعد موافقة لجنة التعليم بمجلس النواب، بحضور وزير التعليم العالى، خالد عبد الغفار.

المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها، بهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي ‪.
المادة 2
تهدف الوكالة إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.
المادة 3
تباشر الوكاله كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلى
*وضع الإستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا
*وضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكاله على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه
* الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة
*الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
*وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة
*دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها
*تمويل الإستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار في صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء.
*دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء
*دعم وتأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية
*تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العامة فى مجال علوم وتكنولوجيا
*تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكاله.
*إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة
*المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة
*مراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء
*متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية فى مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكاله.
المادة 4
تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة مما يأتى:
*الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة
*القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة
*الهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
*مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكاله
*عائد استثمار أموال الوكالة
* أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكاله وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.
المادة 5
تكون للوكاله موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويكون للوكاله حساب خاص يفتح بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
ويتم توزيع الفائض فى موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول إلى الخزانة العامة للدولة و40% ترحل فى موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، وفى حالة الفائض الفعلي عن المقدر، يتم توزيع الزيادة بنفس النسب المشار إليها.
المادة 6
للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات فى مجال تخصصها.
المادة 7
يشكل مجلس أعلى للوكاله برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من
رئيس الوزراء
وزير الدفاع
وزير الاتصالات
وزير المالية الوزير المختص بالبحث العلمى
وزير الدولة للإنتاج العلمي
رئيس جهاز المخابرات العامة
الرئيس التنفيذي للوكالة
رئيس الهيئة العربية للتصنيع
ينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التى تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها.
المادة 8
يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للوكالة
*أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة 9
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسؤولة عن شئونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الوكالة من أجلها وله على الأخص.
إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي
نقل الاعتمادات من بند إلى آخر
تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية
النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالوكالة
وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة.
وضع لائحة شئون العاملين بالوكالة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقيتهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكاله على النحو المبين باللائحة.
اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد
قبول الهبات والتبرعات والتى تقدم للوكاله ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
إعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الاستراتيجية لتحقيقها.
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة 11
يكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجة وزير ويصدر قرار بتعيينه أو إعفاءه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذي بالوكالة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويكون مسؤولا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإدارة الوكالة وتصريف شئونها، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة سير العمال وما تم انجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة
المادة 12
يندب رئيس مجلس الوزراء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذي للوكالة حال غيابه أو خلو منصبه
المادة 13
يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكاله والمقترحات والتوصيات
المادة 14
يكون للرئيس التنفيذي للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وذلك على النحو المبين، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات والخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة
المادة 15
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى بالدولة خلال ستة أشهر من تاريخ.
المادة 16
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.