الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

قانون التأمين الصحي الجديد.. الحبس والغرامة لـ"الأطباء في حالة تقديم خدمة لغير ذو حق"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
من المقرر بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد فعليًا بعد 6 أشهر من إقراره في مجلس النواب، حيث يشير نص القانون الجديد إلى العقوبات المقررة علي كل طبيب أو صيدلي أو مقدم خدمة أو عامل بهيئة التأمين الصحي، في حالة تسهيل حصول أحد المؤمن عليهم من المواطنين أو أي من المنتفعين، أدوية أو أجهزة تعويضية أو اي خدمة طبية في إطار تمويل التأمين الصحي دون وجه حق.
وهذا نص المواد:
(المادة 63)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 75 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الصحية اليه، الحصول علي أدوية أو خدمات طبية أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الصول الطبية صرفها له وفق ماتراه اللجان المتخصصة في ذلك بناءا على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك اذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
(المادة 64):
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة، تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمة بغير وجه حق.
(المادة 65) 
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التامينية ساعد صاحب العمل أو المشترم على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.
(المادة 66)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، المسئول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين (40) (48) من هذا القانون الذي لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة (39) من هذا القانون للهيئة خلال 30 يوما من تحصيلها.
(المادة 67)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص، أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لاحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص، أو المسئول لديه الذي يحمل المؤمن عليهم اي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه أن يرد للمؤمن عليهم قيمة ماتحملوه من هذه المبالغ.
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.