الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

انفراد.. ننشر المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنفرد "البوابة نيوز" بنشر المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي الشامل بعد موافقة مجلس الوزراء عليه الأسبوع الماضي، وتم تقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته.
وكانت جلسة الاستماع الأولى اليوم بحضور وزير الصحة، وممثلي المالية مع لجنة الصحة بالنواب.
قانون التأمين الصحي الشامل 
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون العقوبات وعلي القانون المدني وعلي قانون الإجراءات الجنائية وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلي القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، وعلي القانون رقم 10 لسنة 1967 في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي، وعلي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة، وعلي القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وعلي القانون رقم 108 لسنة 1976 في شان التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
وعلي القانون رقم 50 لسنة 1978 الصادر في شأن قانون التامين الاجتماعي علي العاملين المصريين في الخارج.
وعلي القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التامين الاجتماعي الشامل.
وعلي القانون رقم 51 لسنة 1981 بشان تنظيم المنشآت الطبية
وعلي القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلي للرعاية العلاجية والتأمينية.
وعلي القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وعلي القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن  نظام التأمين الصحي علي الطلاب.
وعلي القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل.
وعلي القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وعلي القانون رقم 23 لسنة 2012 بشان نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة.
وعلي القانون رقم 86 لسنة 2012 بشان نظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن الدراسي.
وعلي القانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن نظام التامين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة.
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتامين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.
وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي ما ارتآه مجلس الوزراء
قرر مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلي مجلس النواب
المادة الأولي
يعمل في شان نظام  التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بأحكام القانون المرفق، إلزاميا علي جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية واختياريا علي المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج.
وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة علي إفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم علي نفقتها.
المادة الثانية
يطبق القانون الجديد علي الخدمات الصحية التأمينية وتلك الناتجة عن إصابات العمل، ولا يطبق علي خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والخدمات الاسعافية وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانا.
المادة الثالثة
يستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حاليا وذلك حتي تاريخ سريان احكام القانون المرافق في شأنهم ، طبقا للتدرج في التطبيق  الجغرافي واعتبارا من هذا التاريخ يوقف بالنسبة اليهم العمل بكل من القانون والقرارات الأتية:
 القانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتامين الصحي.
القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلي للرعاية العلاجية التأمينية
القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب.
القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التامين الصحي للمرأة المعيلة.
 القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التامين الصحي علي الأطفال دون السن الدراسي.
القانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة. 
القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض إحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتامين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
كما يوقف بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع احكام القانون المرفق ورد في قانون الامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أو إي قانون أخر.
وتطبق احكام  القانون المرافق تدريجيا علي 6 المحافظات وفقا للمراحل المبينة بالجدول رقم 5 المرافق وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الاكتواري.
وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا قبل البدء في تطبيق النظام في المحافظات المقرر البدء فيها حتي تحصل علي الاعتماد .
وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التدرج في تطبيق إحكامه.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل به لحين صدور هذه اللائحة وذلك فيما لا يتعارض مع إحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل
الباب الاول
التعريفات ونطاق تطبيق احكام القانون
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1-  النظام: نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
2-  الهيئة : الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
3-  هيئة الرعاية: الهيئة العامة للرعاية الصحية.
4-  هيئة الاعتماد والرقابة: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
5-  الصحة العامة: تدخلات منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديا وعقليا واجتماعيا وليس مجرد غياب المرض أو حالة العجز أو الضعف.
6-  الخدمات الوقائية : أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلي إنقاص أو الحد من اعتلال الصحة من مرض معين أو الوفاة وهي تنقسم إلي ثلاثة مستويات أولية وثانوية ومستوي ثالث.
7-  الخدمات الاسعافية: الخدمات الطبية السريعة الثابتة أو المتحركة   التي تقدم إلي المصاب بشكل فوري لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلي حياته، كما تقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض ونوبات مفاجئة خطيرة حتي يتم حمايتهم من أية تأثيرات قد تؤدي لوفاتهم.
8-   خدمات تنظيم الاسرة: الخدمات التي تسعي لتخطيط انجاب الاطفال واستخدام تقنيات تنظيم النسل وغيرها من تقنيات التثقيف الانجابي والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومشورة ما قبل الحمل وعلاج العقم.
9-   الخدمات العلاجية: كافة انواع العلاج الطبي المبني علي البرهان العلمي والمتعارف عليه وذلك لعلاج الامراض المختلفة سواء عن طريق الادوية او التدخلات الجراحية وغيرها.
10-  الخدمات التأهيلية: الخدمات التي تساعد علي استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة علي المرض او الاصابة.
11- الكوارث الطبيعية: الظواهر الطبيعية المدمرة التي تؤثر علي حياة وسلامة الانسان وصحته بصورة جماعية مثل الزلازل والبراكين والاعاصير والفيضانات وغيرها.
12-  الاوبئة : الامراض او الاحداث الاخري المتعلقة بالصحة والتي تقع في مجتمع معين او بقعة جغرافية محددة بمعدلات تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة المعتادة في نفس البقعة والزمن.
13- الفحوصات الطبية والمعملية: كل ما يساهم في تشخيص المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك.

14- مستويات الرعاية الصحية :
- المستوي الاول للرعاية الصحية: يعتبر  المستوي الأول للرعاية الصحية خط الدفاع الأول ضد المرض وهو يهتم بالجانب الوقائي وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض أي مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض وتختص العيادات المجمعة والمرافق الصحية بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.
- المستوي الثاني للرعاية الصحية: وهو يهتم  بمرحلة تشخيص وعلاج المرض وتقديم تلك الخدمات بالمستشفيات.
- المستوي الثالث للرعاية الصحية: وهو يهتم بمرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض ..... مثل مركز الكلي التخصصي ومركز القلب إلي اخره.
15- المنشآت الطبية: المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومراكز الاشعة وبنوك الدم وكافة المرافق الصحية سواء الحكومية او غير الحكومية عدا التابعة للقوات المسلحة.
16- وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة: المستوي الأول لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الاولية وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ في بعض هذه الوحدات علي ان تكون حائزة علي شروط ومواصفات الجودة والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة.
17-   مراكز الرعاية الأساسية وصحة الأسرة: المستوي الثاني لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والطوارئ للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له إلي جانب تقديم خدمات تخصصية طبقا لتوافر الأطباء المتخصصين ويمكن ان يتوافر بها دار للولادة علي ان تكون حائزة علي شروط ومواصفات الجودة والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة.
18- المستشفيات والمراكز المتخصصة: وحدات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية العلاجية وفائقة التخصص للمستويين الثاني والثالث علي ان تكون حائزة علي شهادة صادرة من هيئة الاعتماد والرقابة تفيد استيفاؤها لشروط ومواصفات الجودة وان تكون متعاقدة مع الهيئة طبقا لنظم الإحالة التأمينية المقرة مهنيا.
19-طبيب الأسرة: الطبيب الحاصل علي شهادة علمية متخصصة او مهنية في مجال طب الأسرة ويعمل في المستوي الاول لتقديم الخدمة الصحية ويكون مسئولا عن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار في اطار الأسرة ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة افراد الأسرة والعمل إداريا ضمن فريق صحي متكامل.
20- الممارس العام: طبيب مؤهل علميا (حاصل  علي بكالوريوس الطب والجراحة) مقيد وحاصل علي ترخيص مزاولة المهنة وذو خبرة عملية ويملك المهارة الإكلينيكية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة والمستمرة لكل افراد الأسرة بالمجتمع المحيط وتحديد وتشخيص وعلاج الإمراض الشائعة والمتوطنة وبعض الحالات الطارئة وكذلك يكون علي دراية كاملة بأسس وإجراءات تحويل المريض إلي المستويات العلاجية المختلفة من خلال قواعد محدده للممارسة الطبية المبنية علي البرهان العلمي.
21-  التقييم: تحليل اداء المنشآت الصحية وقياس مستوي جودته والتاكد من الالتزام بالبرامج الصحية وتحديد ما قد يوجد من جوانب قصور وما يلزم اتخاذه من اجراءات لتلافيها تحقيقا لمستوي الجودة المطلوب وفقا للمعايير.
22- ضمان الجودة: هو استيفاء معايير الجودة بكافة عناصرها.
23- الاعتماد: هو اقرار هيئة الاعتماد والرقابة باستيفاء المنشآت الصحية لمعايير الجودة.
24- المعايير القيايسية المعتمدة: المعايير الدولية مع المحافظة علي الهيوية الثقافية للامة.
25- الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة من غير الهيئة العامة للتامين الصحي وتشمل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وامانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية بالمحافظات المختلفة والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.
26- المؤمن عليه: كل من يسري في شانه احكام هذا القانون طبقا للتدرج في التطبيق.
27-  صاحب العمل : كل من يستخدم عاملا او اكثر من المؤمن عليهم الخاضعين لاحكام هذا القانون.
28-  الاسرة: مجموعة من الافراد مكونة من الزوج وزوجة او اكثر والمعالين.
29-  المصاب اصابة عمل: كل من اصيب باصابة عمل وفقا لاحكام قوانين التامين الاجتماعي ذات الصلة.
30- المريض كل من اصيب بمرض او حادث غير اصابة عمل.
31- اجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة او جهات عمله وعلي الاخص ما يلي:
أ‌-  الاجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم اليه من علاوات.
ب‌- الاجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف اليه من علاوات او الاجر اليومي المستحق.
ج‌- الحوافز
د‌- العمولات.
ه‌- البدلات فيما عدا البدلات الاتية:

-    بدل الانتقال وبدل السفر وبدل الوجبة وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من اعباء تقتضيها وظيفته ويستثني من ذلك بدل التمثيل.
-   بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
-  البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة اعباء المعيشة خارج البلاد.
-   ويراعي الا تجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 30% من اجمالي اجر المؤمن عليه.
-  واذا كان المؤمن عليه يعمل لدي اكثر من صاحب عمل فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل اجر الاشتراك.
32-   الحد الادني للاجور: الحد الادني للاجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي.
33-  الاجر التاميني: الاجر المسدد عنه اشتراكات التامينات الاجتماعية.
34-  الخبير الاكتواري: هو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية باعداد تقاييم ودراسات اكتوارية.
35-  غير القادرين : الاسر التي يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة في هذا الشان واسترشادا بالحد الادني للاجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي ومعدلات التضخم ويتم تعديلها دوريا علي فترات لا تزيد علي ثلاثة اعوام.
36-  المصريون العاملون بالخارج: المواطنون الذين تقتضي ظروف دراستهم او عملهم او علاجهم او مرافقتهم اي من افراد اسرتهم تواجدهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عام.
37- الاصول العلاجية : الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار الانشطة الطبية والعلاجية ،ملموس وعمر اقتصادي مقدر يزيد علي سنة واحدة.

المادة الثانية:
 التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم علي التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء علي قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء وفقا لما تنتهي إليه اللجنة المشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية في هذا الشان.
وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
كما يقوم هذا النظام علي أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
المادة 3:
تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت خدمات علاجية أو تاهيلية أو فحوصات طبية أو معملية وللهيئة بناء علي عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخري الي الخدمات المشار اليها وذلك بمراعاة الحفاظ علي التوازن المالي والاكتواري للنظام.
وتقدم هذه الخدمات من خلال:
1-  طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة
2-  الأطباء المتخصصون  بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
3-  الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء
4-  والعلاج والإقامة بالمستشفي أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الاخري.
5-  الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.
6-  الخدمات التاهيلية والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الاساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.
7-  تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الاساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
8-  الكشف الطبي الابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
9-  العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج بناء علي تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشان وتشكل بمعرفة الهيئة وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.

الباب الثاني إدارة النظام
الفصل الاول
الهيئة العامة للتامين الصحي الاجتماعي الشامل
المادة 4:
تنشأ هيئة اقتصادية تسمي الهيئة العامة للتامين الصحي الاجتماعي الشامل تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتكون تحت الأشراف العام لرئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز ان تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتولي الهيئة إدارة وتمويل النظام وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة تتمتع بجميع اوجه وإشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وفقا لإستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 5:
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:
 رئيس الهيئة
نائب رئيس الهيئة
رئيس هيئة الرعاية
 احد نواب رئيس مجلس الدولة  يختاره رئيس مجلس الدولة
رئيس اتحاد النقابات العمالية
رئيس اتحاد الغرف التجارية
رئيس اتحاد الصناعات
رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية
وكيل أول وزارة  الصحة
 وكيل اول الوزارة المختصة بالتامينات الاجتماعية
وكيل اول وزارة القوي العامة
ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص
احد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة
اثنين من الخبراء  في مجال التمويل والاستثمار
ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الادارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه او وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس الهيئة امام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ويصدر بتعيين مجلس الادارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافات وبدلات باقي اعضاء المجلس.
 وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
 ويجتمع مجلس الادارة مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من وزير الصحة أو بناء علي طلب ثلثي أعضائه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الادارة الي وزير الصحة.
المادة 6:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق إغراضها وأهدافها وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها ودون الحاجة لاعتمادها من اي جهة أخري، وله علي الاخص ما ياتي:
الاشراف علي سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة في كافة المجالات.
وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية دون التقيد باللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
 الموافقة علي موازنة الهيئة وحسابها الختامي.
مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة.
اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة.
 اعتماد إستراتيجية استثمار أموال النظام .
وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة علي القيام بعملها
اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلزم الهيئة بتقديمهم للجهات المختلفة.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة وبالأنشطة ذات الصلة.
ابداء الراي في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة
مراجعة وتقييم فعالية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام
اقتراح القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.
ولمجلس الادارة ان يعهد الي لجنة او اكثر من بين اعضائه او غيرهم ببعض اختصاصاته المشار اليها، وله تفويض رئيس المجلس او نائبه او اي من اعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته او القيام بمهمة محددة.
المادة 7:
يكون للهيئة مديرا تنفيذيا يتولي إدارتها والعمل علي تحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الادارة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويحضر المدير التنفيذي للهيئة اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة 8:
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد الاصدار، تؤول للهيئة جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتامين الصحي وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة ما عدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد وتحل محلها قانونا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك في نطاق المحافظات التي يتقرر تطبيق القانون بها.
وينقل للعمل بالهيئة العاملون بكل من الهيئة العامة للتامين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل الهيئة في نطاق المحافظات المشار اليها، وفي جميع الاحوال يحتفظ العاملون بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد ادني.
المادة 9:
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها علي أن يكون ربع عدد أعضائها علي الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية وربع عدد الاعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة وتبين اللائحة التنفيذية آليات وإجراءات وضوابط عمل هذه اللجنة.

المادة 10:
 تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدي أي من جهات تقديم الخدمة الصحية إلي ان يشفوا أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليهم الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الاحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفي حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلي جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة.
وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التامين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم وذلك طبقا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة.

المادة 11:
 تتولي الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية، او اي جهة اخري تتعاقد مع الهيئة وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ودون التقيد بإحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.
وللهيئة الحق في استبعاد اي من مقدمي الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوي الرعاية الطبية المقرر بمقتضي هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.
المادة 12:
في حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقا للاجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتامينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من اصابته.
واذا كان العامل المصاب منتدبا او معارا او في اجازة للعمل بالخارج، فاذا انتهت مدة اعارته او ندبه وكان لا يزال في حالة الي العلاج، فعلي الهيئة او صاحب العمل ان يحيله الي جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه.
المادة 13
تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته، وشهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الاخري ونسبته.
وتلتزم الهيئة باخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذي تخلف لديه ان وجد ونسبته.
وللمصاب او المريض ان يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التامينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة باخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك مع بيان ايام التخلف عن العلاج ان وجدت وذلك كله وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتامينات الاجتماعية.
المادة 14:
تلتزم الهيئة بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالي وقوائم مالية نصف سنوية إلي مجلس الوزراء ومجلس النواب وذلك بعد اقرارها من مجلس الادارة ، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة علي الأقل كل سنة.

الفصل الثاني
الهيئة العامة للرعاية الصحية:
المادة 15:
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمي الهيئة العامة للرعاية الصحية تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز ان تنشئ فروعا لها بجميع المحافظات ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
مادة 16:
تتولي هيئة الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها الاولية والثانوية والثلاثية داخل أوخارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتامين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة، التي تضم تدريجيا للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ، ويصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تقديم الخدمة من خلال اي من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير المشار اليها التي تحددها هيئة الرعاية.
وتتولي هيئة الرعاية اجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل ، وفقا لقواعد الصحة والسلامة المهنية، ويراعي في اجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
وتقوم هيئة الرعاية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا ، وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للاصابة باحد الامراض المهنية وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذي تحدده الهيئة علي كل مؤمن عليه تقوم بفحصه ، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل ، ويلتزم بسداده للهيئة خلال 10 أيام من تاريخ مطالبتها به.
المادة 17:
يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من:
رئيس هيئة الرعاية
نائب رئبيس هيئة الرعاية
نائب رئيس الهيئة
عضوين عن اتحاد نقابات المهن الطبية من مهن مختلفة
نقيب التمريض
احد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة
احد الخبراء في مجال محاسبة تكاليف الصحة
احد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة
عضوين عن المجتمع المدني.
ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الادارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه او وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس الهيئة امام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ويصدر بتعيين مجلس الادارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافات وبدلات باقي اعضاء المجلس.
 وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 ويجتمع مجلس الادارة مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من وزير الصحة أو بناء علي طلب ثلثي أعضائه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أراء الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الادارة الي وزير الصحة.
المادة 18
مجلس ادارة هيئة الرعاية هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف امورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وذلك دون الحاجة لاعتمادها من اي جهة اخري وله علي الاخص ما ياتي:
وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الرعاية ووضع السياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها
وضع اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية وشئون العاملين وغيرها وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها
الموافقة علي موازنة هيئة الرعاية وحسابها الختامي
قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعملها
اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الرعاية وفروعها ومستشفياتها ووحدات الرعاية الصحية
دراسة واقتراح أجور الخدمات الطبية التي تقترحها الفروع والمستشفيات والوحدات وذلك في اطار ما يتم من تعاقدات والقواعد العامة التي تضعها هيئة الرعاية.
وضع نظام أجور الأطباء المتعاقدين مع هيئة الرعاية
إبداء الرأي في التعاقدات بكافة اشكالها التي تتم مع الهيئة أو مع أي جهات آخري قبل دخولها حيز التنفيذ
فحص واقرار الحسابات المالية واللوائح الداخلية ولوائح العلاج الطبي للاقاليم التابعة
التنسيق مع لجنة التسعير بالهيئة بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية
وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الرعاية علي القيام بعملها
ابداء الراي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عمل الهيئة وبالانشطة ذات الصلة
اقتراح القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق اهداف هيئة الرعاية. 
النظر فيما يري وزير الصحة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة الرعاية.
ولمجلس الادارة ان يعهد الي لجنة او اكثر من بين اعضائه او غيرهم ببعض اختصاصاته المشار اليها وله تفويض رئيس المجلس او نائبه او اي من اعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته او القيام بمهمة محددة.
مادة 19
يكون لهيئة الرعاية مديرا تنفيذيا يتولي ادارتها والعمل علي تحقيق اهدافها وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الادارة ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرارا من مجلس الادارة وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة  20
مع مراعاة حكم المادة الثانية من مواد الاصدار ، تقدم الخدمات الصحية الاولية والخدمات العلاجية والتشخيصية وخدمات الصحة الانجابية والاسعافات الاولية لحالات الطوارئ والاحالة الي المستويات الاعلي من خلال وحدات الرعاية الاساسية وصحة الاسرة العامة والخاصة، علي ان تكون حائزة علي شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة وان تكون متعاقدة مع الهيئة وتعد هذه الوحدات المستوي الاولي لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الاولي للمنتفعين بالخدمات الصحية وهيئة الرعاية.
وتتولي وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة عن طريق طاقم طبي او اكثر يتكون من عدد مناسب من الاطباء ومعاونيهم ، رعاية عدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للوحدة الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم اقرارها في هذا الشان ويمكن لهذه الوحدات ان تقدم الخدمات التخصصية في حالة توافر الاطباء المتخصصين لها، كما تتولي تقديم خدمات الصحة الطب الوقائي علي ان تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
مادة 21
تقدم الخدمات العلاجية والتشحيصية والطوارئ والاحالة الي المستوي الاعلي من خلال مراكز الرعاية الصحية الاساسية وصحة الاسرة العامة والخاصة علي ان تكون حائزة علي شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة وان تكون متعاقدة مع الهيئة وتعد هذه المراكز المستوي الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الاولية.
وتتولي مراكز الرعاية الصحية الاساسية وصحة الاسرة عن طريق الاطباء المتخصصين تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم اقرارها في هذا الشان ، كما تتولي تقديم خدمات الطب الوقائي علي ان تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
ويجوز ان يتوافر بالمركز دار للولادة طبقا للمواصفات والشروط التي يتم اقرارها في هذا الشان.
مادة 22
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد الاصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتامين الصحي ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم  ورقابة خدمات الطب الوقائي والانشطة المرتبطة بها ويجب تأهيل هذه الاصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتامين الصحي والجهات المشار اليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الاصول.
وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتامين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الاحوال يحتفظ العاملون المنقولون الي هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد ادني.
مادة 23:
تقوم هيئة الرعاية باداء مهامها بذاتها او عن طريق تقسيماتها التنظيمية او الفروع التابعة لها او الكيانات التي تنشئها ، وتكون المسئولة عن التنسيق والتفتيش والرقابة علي أعمالها للوقوف علي مدي تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقا لمعايير الجودة التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة.
 ولهيئة الرعاية في حدود الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس ادارتها ، القيام بما ياتي:
 إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقا لاحتياجات المجتمع، وذلك بعد الدراسات الكافية للتاكد من الحاجة اليها.
استئجار  المستشفيات او غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقا للحاجة الفعلية.
 إنشاء كيانات لابنية الرعاية الصحية او إدارتها
إنشاء كيانات لادارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها
توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من ارباب المهن اللازمة لاداء هيئة الرعاية لمهامها عن طريق التعيين او التعاقد
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها في سبيل ذلك إنشاء الصيدليات وفقا لاحكام القانون 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة.
المادة 24:
تلتزم هيئة الرعاية بتقديم تقارير اداء عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها وقوائم مالية نصف سنوية الي مجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك بعد اقرارها من مجلس الادارة، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة علي الاقل كل سنة.
المادة 25:
تقدم هيئة الرعاية خدمات الرعاية الصحية علي أساس من اللامركزية وذلك من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلي مجموعة من الأقاليم طبقا لما يقره مجلس إدارتها علي أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي يصدر بتشكيلهع قرار من مجلس الادارة ، ويشكل المجلس التنفيذي من:
مديري فروع هيئة الرعاية بالمحافظات التابعة للإقليم
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالاقليم
رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات بالإقليم
اثنين من مديري المستشفيات بالإقليم
اثنين من مديري وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالإقليم
اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير المختص بالصحة بترشيح من رئيس مجلس الادارة.

الفصل الثالث
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية:
المادة 26:
 تنشأ هيئة عامة خدمية تسمي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز ان تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها قرارا من رئيس الجمهورية.

المادة 27:
تهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلي ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر علي جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التامينة وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد، علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل علي توازن حقوق المتعاملين فيه.
المادة 28:
لهيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق اهدافها اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة لذلك ولها علي الاخص ما ياتي:
1-  الإشراف والرقابة علي جميع المنشات الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية وفقا لاحكام هذا القانون.
2-  وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها علي منشآت تقديم الرعاية الطبية
3-  الترخيص للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار اليها بالبند السابق للعمل بالنظام، وتكون مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد اخري مماثلة بذات الشروط
4-  إجراء التفتيش الدوري علي المنشات المرخص لها بالعمل في القطاع الصحي
5-  إيقاف أو إلغاء الترخيص حالة مخالفة المنشاة الطبية لاي من اشتراطات منح الترخيص
6-  التراخيص لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام  واجراء التفتيش الدوري عليهم بالجهات التي يرخص لهم العمل بها في القطاع الصحي.
7-  الغاء او ايقاف الترخيص لاعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة اي من اشتراطات منح الترخيص.
8-  توفير الوسائل وإصدار القواعد والنظم التي تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه.
9-  التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية  في الخارج والجمعيات والمنظمات الدولية التي تجمعها او تنظم عملها.
10-   التنسيق مع المنشات الطبية بما يكفل الوصول الي منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير واليات قياس الاداء وفقا للمعايير الدولية
11-  دعم القدرات الذاتية للمنشات الطبية للقيام بالتقييم الذاتي.
12-  إعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات بالمنشات الطبية.
13- ويجوز لهئة الاعتماد والرقابة القيام باعمال التقييم والاعتماد للمنشات الصحية العربية والاجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناء علي طلب هذه المنشات.
المادة 29:
يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مجلس ادارة يتكون من رئيس الهيئة ونائب الرئيس و7 أعضاء من المتخصصين في مجال جودة الخدمات الصحية وذوي الخبرة في المجالات الطبية والقانونية ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الادارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه او وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس هيئة الاعتماد والرقابة امام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ويصدر بتعيين مجلس الادارة  قرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافات وبدلات باقي اعضاء المجلس.
وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
ويشترط فيمن يختار لعضوية المجلس ألا تتعارض مصالحه مع مصالح وأهداف هيئة الاعتماد والرقابة وان يكون متفرغا.
المادة 30
مجلس ادارة هيئة الاعتماد والرقابة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف امورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وذلك دون الحاجة لاعتمادها من اي جهة اخري وله علي الاخص ما ياتي:
وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الاعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها
وضع واعتماد الضوابط والمعايير القياسية ومؤشرات الاعتماد وقياس عناصر جودة الخدمات الصحية
وضع قواعد الرقابة والتفتيش علي الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة
اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد والرقابة
وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون هيئة الاعتماد والرقابة المالية والادارية والفنية وشئون العاملين وغيرها وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها في الجهاز الاداري للدولة.
وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الاعتماد والرقابة في القيام بعملها.
الموافقة علي موازنة هيئة الاعتماد والرقابة وحسابها الختامي
ابداء الراي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عملها وبالانشطة ذات الصلة
التصديق علي منح شهادات الاعتماد، وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة 3 سنوات، ويجوز تجديدها لمدد اخري مماثلة، او ايقافها او الغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة.
قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات التي تقدم لهيئة الاعتماد والرقابة من غير المنشات الطبية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع اهدافه
اقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة التي تحقق اهداف هيئة الاعتماد والرقابة.
اعتماد التقارير السنوية عن نتائج اعمال هيئة الاعتماد والرقابة.
اقرار خطة تدريب الكوادر البشرية بهيئة الاعتماد والرقابة.
النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات او الجهات الحكومية المختصة او رئيس مجلس الادارة عرضها علي المجلس من المسائل المتصلة بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة.
ولمجلس الادارة ان يعهد الي لجنة او اكثر من بين اعضائه او غيرهم ببعض اختصاصاته المشار اليها وله تفويض رئيس المجلس او نائبه او اي من اعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته او القيام بمهمة محددة.
المادة 31
يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مديرا تنفيذيا يتولي ادارتها والعمل علي تحقيق اهدافها وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الادارة ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرارا من مجلس الادارة وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحضر اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة 32:
ينقل للعمل بهيئة الاعتماد والرقابة العاملون بكل من هيئة التامين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة حال رغبتهم في ذلك من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الاعتماد والرقابة، وفي جميع الاحوال  يحتفظ العاملون المنقولون بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد ادني.
المادة 33:
ينشأ بهيئة الاعتماد والرقابة لجنة مركزية لتسوية المنازعات التي تنشئ بسبب تطبيق احكام هذا القانون وتدخل ضمن اختصاصاتها ، برئاسة احد نواب مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة ، وممثلين عن طرفي النزاع ، ولا يجوز اللجوء إلي القضاء قبل العرض علي هذه اللجنة علي ان يتم البت في النزاع خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر ، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية وإجراءات وضوابط عمل اللجنة.
المادة 34:
 لهيئة الاعتماد والرقابة الحق في تقاضي مقابل عن التراخيص التي تصدرها والخدمات التي تقدمها للغير وفقا لاحكام هذا القانون، ويحدد مجلس الادارة قيمة هذا المقابل مراعيا في ذلك نوع الخدمة المؤداة.
المادة 35:
يتعين ان تتم عمليات التقييم والاعتماد بموضوعية وشفافية ويحظر علي كل من شارك في أعمال التقييم أو الاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمنشأة محل التقييم أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم أو النتيجة النهائية للتقييم قبل صدور قرار هيئة الاعتماد ولا يجوز تعديل نتائج التقييم والاعتماد التي ينتهي اليها قرار هيئة الاعتماد والرقابة.
المادة 36:
مع مراعاة احكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشات الطبية ، تلتزم المنشات ومقدمو الخدمات الصحية العامة والخاصة بالحصول علي شهادة الاعتماد بأي من مستوياته المختلفة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة  وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ دخول المحافظة الكائن بها المنشاة في نطاق تطبيق احكام هذا القانون ، واذا لم تلتزم المنشاة بذلك تقوم  هيئة الاعتماد والرقابة باخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بها.
المادة 37:
تلتزم هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشاة الطبية محل التقييم خلال شهرين من تاريخ التقييم كحد أقصي ، وتحصل المنشاة علي شهادة الاعتماد خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج التقييم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات التقييم والاعتماد
المادة 38:
يلتزم المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير سنوي إلي مجلس الإدارة عن نتائج أعمالها تمهيدا لعرضه علي رئيس مجلس الوزراء ، وبنشر ملخص التقرير بأحد الجرائد القومية.
المادة 39:
يتعين علي اجهزة الدولة والمنشآت الطبية معاونة هيئة الاعتماد والرقابة في اداء مهامها وتيسير مباشرتها للاعمال اللازمة لتحقيق اهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات تتعلق بذلك



الباب الثالث
مصادر التمويل
الفصل الاول
مصادر تمويل الهيئة
المادة 40:
تتكون موارد الهيئة مما ياتي:
اولا حصة المؤمن عليهم والمعالين:
الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم واحد المرافق.
وفي حالة الجمع بين اكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل.
الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم 1 المرافق، ويستمر الاشتراك عن الابناء والمعالين حتي الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.
ثانيا حصة أصحاب الاعمال
يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من اجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
ثالثا المساهمات:
المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة طبقا للجدول رقم 3 المرافق  ويعفي من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوي الأمراض المزمنة والأورام وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الاعفاء.
رابعا عائد استثمار أموال الهيئة
العائد الناتج من استثمار الاموال والاحتياطيات المتاحة لدي الهيئة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
خامسا التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بما فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من إفراد الأسرة المعالون حيث تتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الادني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي شهريا عن كلا منهم وذلمك كله علي النحو الموضح بالجدول رقم 4 المرافق.
سادسا  مقابل الخدمات الاخري التي تقدمها الهيئة  بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس ادارتها.
سابعا المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.
ثامنا الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة 
تاسع مصادر آخري
يتم تحصيل نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الانتاج علي ان يتم زيادة تلك القيمة كل 5 سنوات بقيمة نصف جنيه اخر وذلك حتي نهاية تطبيق النظام.
10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر
جنيه واحد عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
25 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص القيادة
50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات التي سعتها اللترية اقل من 1.6 لتر.
100 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات التي سعتها اللترية 1.6 لتر واقل من 2 لتر،
200 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر او اكثر.
10 جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية او مراكز العلاج
20 جنيها عند استخراج تراخيص الصيدليات 
جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات
جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات
500 جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والتوزيع
250 جنيها عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والتوزيع 
20 جنيها عن كل طن اسمنت مصنع محليا او اجنبيا.
50 جنيها عن كل طن حديد مصنع محليا او اجنبيا
5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من الرخام أو البورسلين أو الجرانيت مصنع محليا او اجنبي.
المادة 41
تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة قرين كل منها:
اولا بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التامينات الاجتماعية واصحاب المعاشات:
1-  يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتامين الاجتماعي وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من اجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم علي ان يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التامين الاجتماعي. 
2 - تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التامين الصحي الاجتماعي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري وتوريدها شهريا للهيئة.
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التامين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض بطالة وفقا لاحكام قانون التامين الاجتماعي المشار اليه
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  بتحصيل اشتراكات التامين الصحي المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التامينات الاجتماعية.
ثانيا بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية: يلتزم العامل لدي نفسه والمهني والحرفي من غير ذوي المرتبات المنتظمة ورب الآسرة غير الخاضع لقوانين التامين الاجتماعي  بسداد اشتراكه واشتراك زوجته غير العاملة او التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين علي دفعات ربع سنوية للهيئة، وفي حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن داخلا ضمن الفئات غير القادرة.
تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التامين الصحي الاجتماعي الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم علي دفعات ربع سنوية وتقوم بتوريدها للهيئة
ويجوز للهيئة ان تعهد بتحصيل مستحقاتها لغير ذلك من الجهات العامة أو الخاصة التي تتوفر لديها آليات تحصيل منتظمة وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 42:
في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن اداء الاشتراكات في  المواعيد المحددة يلتزم بأداء مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي وفقا للقواعد  المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة 43
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم واصحاب الاعمال المشار اليهم في المادة 39 من هذا القانون للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية
المادة 44:
يفحص المركز المالي للنظام اكتواريا مرة علي الأقل كل 4 سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الاكتواريين المتخصصين في المجال الصحي يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة، وفي حالة وجود فائض اكتواري يتم تكوين احتياطيات وفي حالة وجود عجز يظهر الخبير الاكتواري اسبابه وطريقة تلافيه و يتم العرض علي مجلس النواب للنظر في تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الاخري لاسترجاع التوازن والاستدامة المالية للنظام.
كما تلتزم الهيئة باتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لضمان التوازن المالي السنوي للنظام وقدرته علي الوفاء بجميع التزاماته تجاه المؤمن عليهم المشتركين في هذا النظام والمتعاملين معه وذلك وفقا لاحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
مصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية
المادة 45
تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر الاتية:
 مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة اسعار الخدمات التي تقرها الهيئة.
اي ايرادات ومقابل اية خدمات طبية اضافية او اية خدمات غير طبية  تقدمها هيئة الرعاية وذلك وفقا لما يقره مجلس ادارتها
 القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية
الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية
عائد استثمار أموال هيئة الرعاية
ما تخصصه الدولة أو أي جهة آخري من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية.

الفصل الثالث
مصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

المادة 46
تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر الاتية:
مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس ادارتها.
القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة
عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة
ما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من اموال واصول.
اية ايرادات اخري يقرها مجلس ادارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة
الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يوافق عليها مجلس الإدارة



 


الباب الرابع احكام عامة

المادة 47
تلتزم جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق إحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لإحكام هذا القانون وتوزيعهم جغرافيا وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام تشمل كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق احكام هذا القانون ويتم ربطها بقواعد البيانات  الخاصة بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق احكام هذا القانون .
المادة 48:
يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الاجتماعي الشامل ان يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ، وفقا لما تراه الهيئة، بدءا من تاريخ سريان احكام هذا القانون علي نطاق المحافظة التي يتبعها المريض ولا يسري هذا الشرط علي المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لإحكام قوانين التامين الاجتماعي وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
المادة 49:
يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الاعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا:
1-  الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
2-   البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لاحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959 أو قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الاحوال.
3-  الإعارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.

المادة 50:
تضمن المنشاة الخاصة بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كامل مستحقات الهيئة ويكون الخلف الذي آلت إليه ملكية المنشأة لأي سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة وفق إحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه.

المادة 51:
 تعفي جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة و المنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة كما تعفي العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لإحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة علي هيئات وشركات التامين.
 كما تعفي الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم.

المادة 52:
يكون لكل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة وتبدا السنة المالية لكل منها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه اموالها ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة الي اخري
وتستحق الهيئة عائد علي أموالها يساوي متوسط العائد علي أذون الخزانة المصدرة في نفس العام، ولا يكون الصرف منها الا بموافقة مجلس ادارتها.
المادة 53
يوقف سريان احكام النظام خلال مدة التجنيد الالزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.

المادة 54: 
دون الإخلال بأسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه علي صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي هذا القانون وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول  يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.
 ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل عماله أو بعضهم ألا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام ألا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لإحكام هذا القانون.
المادة 55:
تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
ولهم في سبيل ذلك دخول اماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص ما بها من معدات او اجهزة او ادوية او غيرها من المستلزمات الطبية او العلاجية، وكذلك الاضطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الاوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلي المسئولين في هذه الاماكن ان يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 56:
تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم  في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

المادة 57:
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي احكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
المادة 58:
تخضع الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا  للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 59 :
يجوز للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل.
المادة 60
مع مراعاة احكام المادة 32 من هذا القانون ينشا بالهيئة لجنة دائمة لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق احكام هذا القانون ولا يجوز لاطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل اللجوء الي هذه اللجنة.
وتشكل اللجنة برئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل من هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون وممثل عن الطرف الاخر للنزاع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ومواعيد عمل تلك اللجنة.




الباب الخامس
العقوبات:

المادة 61
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او في اي قانون اخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة في كل منها.

المادة 62
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن أعطاء البيانات المنصوص عليها  في هذا القانون اوفي اللوائح المنفذة له إذا ترتب علي ذلك الحصول علي أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

المادة 63
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 75 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة أو احد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل.
 وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها او هلاكها.



المادة 64
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول علي خدمات بغير وجه حق.

المادة 65
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك علي التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.
المادة 66
 يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا المسئول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين 40 و48 من هذا القانون الذي لم يقم  بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وصاحب العمل المشار اليهم في المادة 39 من هذا القانون للهيئة خلال 30 يوما من تحصيلها.
المادة 67
 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لاحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي يحمل المؤمن عليه اي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بان يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ.
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة.