الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة حسن مالك وآخرين لـ" أمن الدولة طوارئ" أول قرار بعد تشكيلها

رجل الأعمال الإخوانى
رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
جاء قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية721 لسنة 2015 المتهم فيها القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين - بينهم 13 هاربا- إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد والذي يعد أول أمر إحالة بعد عودة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ رسميًا يوم الخميس 4 مايو الماضى ونشره بالجريدة الرسمية، بقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، رقم 840 لسنة 2017، بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية «طوارئ» لتكون بذلك أول قضية يتم إحالتها لمحكمة أمن الدولة طوارئ، منذ صدور قرار بتشكيلها فى 4 مايو الماضى.
ونصت المادة الأولى من القرار رئيس الوزراء على: «أن يعين بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والجزئية، وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 162 لسنة 1958، اعتبارًا من 10 أبريل الماضى، رؤساء ونواب ومستشارى الاستئناف وجميع الرؤساء من الفئتين أ، ب، والقضاة بالمحاكم الابتدائية، للنظر فى الجرائم المبينة فى القانون المذكور».
والذى تم نشره بالجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذ ما ورد به، وجاء القرار بعد قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.
ومن أشهر الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ كانت بمحافظة المنيا في 2013 بشأن أحداث الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية أبو قرقاص البلد ومدينة الفكرية جنوب محافظة المنيا يوم 18 إبريل 2011، والمعروفة إعلاميا بـ "فتنة أبو قرقاص"، وقد راح ضحيتها قتيلان وعدد من المصابين من الجانبين، فضلا عن اعتداءات وعمليات سرقة وحرق لعشرات من منازل ومحال تجارية يمتلكها أقباط.
وأعلن الحاكم العسكري لمحافظة المنيا في ذاك الوقت فرض حظر التجول من السادسة مساء حتى السابعة صباحا. بالرغم من ذلك وقعت بعض الاعتداءات على محال تجارية للمسيحيين بعد ميعاد حظر التجوال ولم تتمكن كنائس القرية من إقامة صلوات "البصخة" التي تقام في أسبوع الآلام لعيد القيامة، بسبب حالة التوتر الأمني.
وأصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار طارق محمود وصفي والمنعقدة بمجمع محاكم بني سويف لدواع أمنية، بمعاقبة المتهمين المسيحيين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب تنفيذهم الحكم، بتهم القتل والتجمهر، ومعاقبة المتهمين المسلمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب تنفيذ عقوبتهم بتهم السرقة والتجمهر والاعتداء على منازل المسيحيين بالقرية.
ومن اشهر القضايا ايضا قضية تنظيم حزب الله اللبناني في 2010 بأحكام تتراوح بالسجن المشدد 10 سنوات ل51 متهمًا و11 سنة لمتهم و7 سنوات لمتهم آخر و5 سنوات لهارب و3 سنوات لفلسطيني
من جانبه قال الدكتور فواد عبدالنبى الفقيه الدستورى، إن الإحالة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بعد المضى في العمل به تنطبق على الجرائم التى يتوفر فيها جميع الأركان التى تختص بالأمن القومى بالبلاد، ومن أمثلة الجرائم كتعطيل المواصلات، وحيازة الأسلحة والذخائر، والتظاهر والاجتماعات العامة وتخريب المنشآت، وجرائم جلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وجرائم البلطجة، والتحريض على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو ازدرائه، وتحريض الجند على الخروج عن الطاعة، والتحريض على طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان هذا التحريض تكديرًا للسلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة رئيس الجمهورية.
وأضاف عبدالنبى أن هناك جرائم تصل عقوبتها للإعدام والمؤبد كالالتحاق بجيش لدولة أخرى فى حالة حرب مع مصر، والتجسس والتخابر مع أى دولة أخرى أو الحصول على أموال من دولة أجنبية بهدف التجسس أو تسريب وثائق، والعقوبة هنا الإعدام.
واشار عبد النبى ان محاكم أمن الدولة طوارئ تعمل بنفس التشكيل للمحاكم العادية موضحًا أن قاضى الجنح والاستئناف والجنايات، يكون تحت شق عمل أمن الدولة طوارئ بنفس ذات المحاكم، وأن عودة محاكم أمن الدولة طوارئ جاء بعد إلغاء محكمة النقض معظم الأحكام الصادرة من دوائر الإرهاب في القضايا.
وشدد على أن الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم ستكون نهائية وباتة ولا حاجة للطعن عليها أمام محكمة النقض، كما يحدث فى محاكم الجنايات العادية.
واوضح عبد النبى أن الطعن على أحكام محكمة أمن الدولة العليا في حين صدورها خلال التظلم إلى الحاكم العسكري، والمعنى به رئيس الجمهورية، ومفوض فيها رئيس مجلس الوزراء الذى له الحق فى أن يلغى الحكم أو يؤيده.
وأضاف أن المحاكم ينتهى عملها مع إعلان رئيس الجمهورية وقف العمل بقانون الطوارئ، غير أن القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم ولم يفصل فيها، تظل معروضة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ لحين الفصل فيها، لارتكابها أثناء سريان القانون.